سودانيات .. تواصل ومحبة

سودانيات .. تواصل ومحبة (http://www.sudanyat.org/vb/index.php)
-   منتـــــــــدى الحـــــوار (http://www.sudanyat.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   إسدال الستار على محاكمة القرن ببرأءة مبارك ونجليه والعادلي إذن من القاتل ؟ (http://www.sudanyat.org/vb/showthread.php?t=30776)

طارق صديق كانديك 30-11-2014 05:58 PM

مساء الخير فتح العليم وضيوفك

كنتُ أرجو ارفاق حيثيات قرار البراءة لنقف على التسبيب،إذ بغير ذلك لا تعدو أن تكون رؤانا سوى انطباعات شخصية تخضع للتحليل السياسي فيغني كلٌ منا على ليلاه:biggrin:

وفي تقديري أن تناول أحكام القضاء في عمومها ينبغي أن يكون تناولاً قانونياً يخرج بنا وبالقارئ من دائرة التأثير الشخصي لرؤية المتناول الى الوقوف الفعلي على تسبيب الأحكام وبالضرورة المقاربة بينها وبين القوانين النافذة في البلد محل الحكم موضوع النقاش.حتى لا يجرمنا شنئان كراهية فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أو الرئيس (الشرعي:smile:)* مرسي من أن نقف قانونياً الى جانب العدالة غض النظرعن الطرف الذي تغطيه العدالة بحكمها.

ولعل أننا حين نعلم أن الحكم الصادر غير نهائي ويجوز استئنافه خلال ستين يوماً من تاريخ النطق به يجعل من التقرير بشأنه وبناء الأحكام عليه أمراً لا يسنده سوى الحديث العام غير القانوني، فقد استمعت المحكمة الى 54 جلسة ومرافعات الأطراف وفي غياب كل ذلك وغياب الحثيثات لا أعتقد أننا يمكننا التقرير بأن هذا الحكم قد صادف صحيح القانون أم خرج نتيجة لضغوط سياسية لا علاقة لها بالوقائع والنصوص.

ــــــــــــــ
* من وجهة نظري

معتصم الطاهر 30-11-2014 06:31 PM

http://img.youm7.com/images/issuehtm...arkhgdgd/1.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...arkhgdgd/2.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/1.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/2.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/3.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/4.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/5.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/6.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/7.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/8.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm...gds[/9.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm...ds[/10.jpg


http://img.youm7.com/images/issuehtm...ds[/11.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...ds[/12.jpg

معتصم الطاهر 30-11-2014 06:36 PM

قضية الرشوة ..

اقتباس:

كتب- محمد أبو الدهب:

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.
http://dotmsr.com/ar/501/1/141147/

فتح العليم 30-11-2014 08:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيشو (المشاركة 617613)
إذن فالصفقة يصعب التجريم فيها لأن من السهل اعتبارها اختيارا غير موفق من الحكومة
طبعا الفساد متصور ولكن يصعب إثباته
الطريف أن النظام المنحل لف لفة طويلة وجاء راجعا؛ وأفضل ما برع فيه هو وصم فترة حكم الرئيس مرسي وحكم الاخوان بكل ما هو قبيح وذميم؛ فسهل بذلك تمرير عودة النظام كنظام وليس كوجوه (في الوقت الراهن على الأقل) وسيحين قريبا زمان عودة الصف الثاني من النظام السابق وتنتهي الثورة بثورة مضادة بتفويض من الجماهير المدقسة

يتحمل الأخوان انهيار الديمقراطية في مصر .انفرادهم بالحكم وتسرعهم في بسط نفوذهم وتلاعبهم بالقوانين ولد حالة الاحتقان وهبة الشعب عليهم .
وانخدع الشعب بما يسمى ثورة 30يونيو.

فتح العليم 30-11-2014 08:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك (المشاركة 617616)
مساء الخير فتح العليم وضيوفك

كنتُ أرجو ارفاق حيثيات قرار البراءة لنقف على التسبيب،إذ بغير ذلك لا تعدو أن تكون رؤانا سوى انطباعات شخصية تخضع للتحليل السياسي فيغني كلٌ منا على ليلاه:biggrin:

وفي تقديري أن تناول أحكام القضاء في عمومها ينبغي أن يكون تناولاً قانونياً يخرج بنا وبالقارئ من دائرة التأثير الشخصي لرؤية المتناول الى الوقوف الفعلي على تسبيب الأحكام وبالضرورة المقاربة بينها وبين القوانين النافذة في البلد محل الحكم موضوع النقاش.حتى لا يجرمنا شنئان كراهية فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أو الرئيس (الشرعي:smile:)* مرسي من أن نقف قانونياً الى جانب العدالة غض النظرعن الطرف الذي تغطيه العدالة بحكمها.

ولعل أننا حين نعلم أن الحكم الصادر غير نهائي ويجوز استئنافه خلال ستين يوماً من تاريخ النطق به يجعل من التقرير بشأنه وبناء الأحكام عليه أمراً لا يسنده سوى الحديث العام غير القانوني، فقد استمعت المحكمة الى 54 جلسة ومرافعات الأطراف وفي غياب كل ذلك وغياب الحثيثات لا أعتقد أننا يمكننا التقرير بأن هذا الحكم قد صادف صحيح القانون أم خرج نتيجة لضغوط سياسية لا علاقة لها بالوقائع والنصوص.

ــــــــــــــ
* من وجهة نظري

صباح الخير طارق
رغم احباطى من القرار وخيثيات الحكم وربطها بمواد القانون الواحب التطبيق بعد رجوعى لها ولكن اتفق معك بأنه كان يجب نقل حيثيات القرار.
وسبقنى الباشا بنقل الحيثيات.
اعانك الله في التعمق بالإطلاع عليها.

فتح العليم 30-11-2014 08:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتصم الطاهر (المشاركة 617618)
قضية الرشوة ..



http://dotmsr.com/ar/501/1/141147/


شكرا لك ياباش على المجهود وتملبك المتابعين حيثيات القرار.

البديري 30-11-2014 08:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم (المشاركة 617631)
يتحمل الأخوان انهيار الديمقراطية في مصر .انفرادهم بالحكم وتسرعهم في بسط نفوذهم وتلاعبهم بالقوانين ولد حالة الاحتقان وهبة الشعب عليهم .
وانخدع الشعب بما يسمى ثورة 30يونيو.

سلامات للجميع هنا،
دى اجمل خلاصة يا حبيب!
ببراءة هذا المبارك اصبحت مصر ''عبيطة الدنيا'' مش ''ام الدنيا''!
لكن بينى وبينك يستاهلوا.... شعب همجى وراسو لافى وخفيف! إلآ من رحمة الله

فتح العليم 01-12-2014 08:26 AM



السلام عليكم
إدناه نفس الحيثيات التى اشار إليها الاخ معتصم ولكن تبدو واضحة مما يسهل الاطلاع ومناقشة الحكم .
#[17]

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.
أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.


أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.






أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.
وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.
تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.
ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.
واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.
أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.
ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.
ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

Hassan Farah 01-12-2014 05:11 PM

الشعب المصري وهو رايح يعمل ثورة 25 يناير !!

عادل عسوم 03-12-2014 06:11 PM

‏شاهد "جو تيوب | مبروك يا مبارك" على YouTube - جو تيوب | مبروك يا مبارك: http://youtu.be/ro-BJqMv5VQ

فتح العليم 04-12-2014 06:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم (المشاركة 617931)
‏شاهد "جو تيوب | مبروك يا مبارك" على YouTube - جو تيوب | مبروك يا مبارك: http://youtu.be/ro-BJqMv5VQ


تحياتي عادل
شكراً لرفع البوست بهذا الفيديو القيم الذي يعكس ضجر الشارع المصري من الحكم .
واتمنى ان اجد الوقت الكافي بصحبة كانديك وكيشو وغيرهم لمناقشة الامر .


الساعة الآن 02:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.