سودانيات .. تواصل ومحبة

سودانيات .. تواصل ومحبة (http://www.sudanyat.org/vb/index.php)
-   منتـــــــــدى الحـــــوار (http://www.sudanyat.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   لبنى ليست مستهدفة (http://www.sudanyat.org/vb/showthread.php?t=11561)

رأفت ميلاد 02-08-2009 11:42 AM

لبنى ليست مستهدفة
 
بالأمس القريب وصلت زوجة أحد الأصدقاء من السودان بعد سفرة عرضية لتقديم العزاء فى وفاة شقيق زوجها .. لم يستطيع هو السفر لظروف العمل .. سافرت معها صغيرتها التى تحتاج عناية خاصة وتركت طفليها فى رعاية صديقة ..

الفترة فقط 5 أيام بتذكرة مقفولة ذهاب وإياب ..
قضت أيامها خففت من حزنها وحزن أهلها بوجودها بينهم ..
ذهبت للمطار لرحلة العزاب .. أكملت إجراءاتها وتم شحن متاعها وذهبت عبر بوابة المغادرة .. دار هذا الحوار بينها وبين الظابط المسئول وإسمه نميرى ..

- هل هذه بنتك ؟
- نعم ومضافة فى جوازى ..
- هل صرح لك والدها أن تأخذيها معك ؟
- بالطبع فهى أتت معى ونحن الآن نعود ..
- هل لديك ما يثبت موافقة زوجك ؟
- لم أفهم ..
- كلام واضح .. إذا لم تبرزى مستند موثق بموافقة زوجك ستسافرين بدونها ..
- أى منطق ذلك ؟ هذه بنتى ..
- وهذا هو القانون ..

قررت أن تتلبس بالحكمة والهدوء وتجادل بالعقل ..

- الآن طائرتى بعد نصف ساعة ولن يسعف الوقت بالإتصال بزوجى لأخذ أى إجراءات ..
- دى مشكلتك ..
- حتى إذا إتصلت به لن يستطيع فعل شيئ فورى .. السفارة السودانية على بعد ثلاثة ساعات من سكننا ..
- دى مشكلتك
- ستضيغ تذاكر السفر وأتكبد مصاريف باهظة ..
- دى مشكلتك

فكرت أن تتلبس بالمرأة السودانية وتستفذ نخوته ..

- ياخوى أنا جيت فى ظرف وفاة والمتوفى عم الأولاد .. وزوجى به ما يكفيه ..
- دى مشكلتك ..
- ياخ أولادى الباقين لسة أطفال وختاهم عند الناس
- دى مشكلتك ..
- أنا عيانة وعندى حساسية ونسيت دواى .. وبتى زاتا عيانة ..
- دى مشكلتك

فاض بها وقررت تجيب عاليها واطيها .. أنفجرت فى وجه ..

- ماغريبة تكون دى أخلاقك ويناسبك جدآ إسم نميرى .. لامن مات بى بلاويه لقى الستره .. أنت شاحدة الله تموت براك وما تلقى اليدفنك ..

إنفجرت باكية وغادرت المطار .. وهذا أقصى ما تستطيعه إمرأة فى بلادى

رأفت ميلاد 02-08-2009 11:43 AM

الموضوع تعدى كونه عقلية ذكورية وإستهداف نساء .. ومجموعة من الشعارات الفضفاضة .. التى نهلو بها ونلهى بها أنفسنا لنرضى ضميرنا .. ونكون أغمضنا أعيننا عن الحقيقة الكاملة ..

الموضوع ليس ممارسة خاطئة لرجال الأمن .. وليس جلد إمرأة ..
الموضوع قانون ونص قانون .. يعمل به الشرطى .. وينفذه القاضى .. ولن يتحمل أحدهما أى ذنب للخطأ فيه حتى لو كانت العقوبة هلى الإعدام وليس فقط الجلد ..

لبنى خدمتها حصانتها وشجاعتها للخروج للعلن بمصيبتها ..
واللائى كانن معها تم إهانتهن وربما ليس المرة الأولى ..

قانون النظام العام توصلوا إليه ببحوث غير علنية وربما جهادية أو فى "الخيرة" .. إذا أردت محاربة الفساد فأبحث عن المرأة .. فهى أس الفساد ..

رأفت ميلاد 02-08-2009 11:44 AM

قبل أن نتشنج ونلجأ للشجب .. أو التحسر .. أو المواساة .. يجب نرى أين العطب ..
إدانة رجال الشرطة أو تبرئتهم لا يقدم ولا يؤخر .. وأيضاً الشهادة بنزاهة القضاء أو إدانته لا يغير القوانين ..

من الواضح هنا هناك قانون مقنن ضد المرأة .. وردعها وإذلالها هو حلل الإنضباط فى البلد .. فهى وساخة المجتمع الذى يجب إذاحته ..

بعد هذا الحديث المستفز .. المقصود .. أتمنى بهدوء أن يشرح لنا القانونين هنا:

كيف يقنن القانون وتصدر مواده ؟
مدى صلاحية الشرطة فى تنفيذ القانون ؟
ما هى صلاحيات المواطن ليواجه تهم القانون بما يحفظ له كرامته ؟


لبنى ليست مستهدفة .. بل كل النساء ..

ابومشعل 02-08-2009 03:36 PM

[align=justify]
لا يكرمهن الا كريم
ولا يهنيهن الا لئيم .
[/align]

على ماجداب 02-08-2009 05:44 PM

الأخ ميلاد ..تحياتى
تحليل جيد وجودته تأتى من لا هتافيته وذلك ما نحتاجه فعلا ..هل ننتظر ان تحدث حادثه أخرى للضغط حول ماده أخرى ؟ ..وهكذا دواليك ..أم بالفعل يحتاج الأمر لتدارس كل القوانين ..
تداخل القانون والسياسه والأيدلوجيا يجعلنا هكذا .. تسقط مواد فى 1983 لتظهر ذات المواد 1990 .. عندما يتحدث احدهم مطالبا بسيادة واستقلاليه القانون هل وصل الى صوره نهائيه للقانون نفسه ..( الأمر يحتاج لقراءة فى التاريخ القريب أولا)
شكرا ميلاد هو مدخل لحوار مفيد شديد

فتحي مسعد حنفي 02-08-2009 05:57 PM


أي تنفيذ أوامر نتحدث عنه يا رأفت وهل وزارة الداخلية تتقيد بالأوامر أكثر من القوات المسلحة؟ طبعا لا..الموضوع وما فيه ليس غير وجود خلل في أخلاقيات الشخصية السودانية وما آلت اليه من انحدار حتي أصبحنا أكثر شعوب العالم انتهازية ووصولية ونسينا معني النخوة والكرامة..
أذكر حادثة كنت شاهد عليها..حدث هذا ابان ثورة أكتوبر وبالتحديد بعد اطلاق الرصاص علي المتظاهرين أمام القصر الجمهوري..
تراكض الناس هروبا بجلدهم وكنت أحدهم وصدقني يارأفت جرية واحدة لغاية كوبري بحري الذي كان محروسا بدبابة يقف بجانبها ملازم وعسكري ..سمعت الضابط يأمر العسكري باطلاق النار علي الهاربين من الرشاش الذي كان يحمله فتيقنت من أنها النهاية فوقفت متسمرا في مكاني في انتظار الطلقات ولكن حدث شيئ غريب..العسكري وجه سلاحه الي الضابط وقال له: الناس ديل ممكن يكون فيهم أخوي أو أحد أقربائي وبعدين ديل ناس خايفين وهاربين لي بيوتهم..
طبعا الضابط صعق ولم ينطق بكلمة ..أما نحن فواصلنا الجري غير مصدقين لما حدث..
تقول لي أوامر يارأفت:confused::mad:

hatim ALi 02-08-2009 09:28 PM

الاستاذ رأفت ميلاد

تحية طيبة و بعد

كتبت هنا موضوعاً عن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 و المادة 152 تحديدا

أعيد كتابة بعض منه هنا لارتباط الموضوع

القانون الجنائي لسنة 1991 (تعريف)
======================
ه

القانون الجنائي لسنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

1. إسم القانون

يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991

ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

2. إلغاء

الغى قانون العقوبات لسنة 1983.

نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991

نلاحظ الآتي :
=======

أولاُ تعريف و تسمية القانون
______________________

سمى" المشرع" القانون ب" القانون الجنائي لسنة 1991" ولم يسمه ب"الشريعة الإسلامية" لأن المشرع يدرك أن السودان بلد متعدد الأديان و الاعراق و الثقافات ، فضلاً عن عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) – و بالتالي ما قام به "المشرع" في مواد هذا القانون هو إنتقاء رأي (طائفة –مجموعة فقهاء) بعينهم من المسلمين ، و من ثم قام بمزجها مع "إجتهاده" الشخصي ، و حتى يخرج من "الحرج" الناتج عن تطبيق بعض مواد هذا القانون بالولايات الجنوبية "من السودان" – التي بها أغلبية "غير مسلمة" - قام بإستثاء المواد الآتية من التطبيق في الولايات الجنوبية من السودان .

راجع – راجعي - الفصل الثاني : سريان القانون

3. لا تسري أحكام المواد 78 (1) ، 79 ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و (2) و (3) ، 157 ، 168 (1) و 171 على الولايات الجنوبية ، الا اذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.

"نلاحظ هنا عقم و إبتسار القانون فالبديهي أن لا يحاكم (غير المسلم بغض النظر عن كونه في أي ولاية) – بقوانين إسلامية حتى لو كانت هي وضعية و ليست شريعة إسلامية – و لم يكن ذلك سائداً في مجتمع المدينة نفسه في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم حيث كان مجتمع المدينة يحوي يهوداً و نصارى و صابئة ، و لم يرد في كتب السير و التاريخ أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد يهودياً في خمر – مثلاً - ، ومن الملاحظ أيضاً أنه برغم الإستثناء للمواد أعلاه من التطبيق في الولايات الجنوبية إلا أن المشرع عاد و منح "السلطة التشريعية" في أي ولاية جنوبية الحق في إستخدام المواد المستثاة على (غير المسلم) ، كما وضع إستثناءً غير مبرر الا وهو حق – غير المسلم – طلب أن تتم محاكمته و عقابه بقوانين – المسلمين – و هو أمر عجيب حقاً"
ه

ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. إذا أفترضنا أن ديانة (المتهم\ه) تحت طائلة هذه المادة هي الإسلام (لاحظ\ي هناك تعدد ديانات في السودان)

ومن ناحية شرعية بحتة

هل يوجد (حد) في الاسلام يوجب جلد النساء 40 جلدة بتهمة مضايقة الشعور العام ؟
-- ------------------------------------------------------------------------------------------

(المعروف من "الكتاب و السنة" أن الجلد للنساء و الرجال فقط في ثلاث مخالفات هي "شرب الخمر" و "زنا غير المحصن" و "القذف" غير ذلك لا يوجد جلد ، و حتى هذه المخالفات وضع تطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم للجلد بها ، شروطاً صعبة للتحقق صحة إستخدامها منها - الإقرار و التكرار (الإصرار) بعد النصح و الإرشاد و الشهادة المتعددة - و من المأثور لديه قوله صلى الله عليه و سلم "أدرأو الحدود بالشبهات" )

فما بالك بمن يعاقب تحت طائلة هذا القانون من - غير المسلمين !!!

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).


3. نص الفقرة الثانية من (المادة 152) على أن الفعل يكون مخلاً بمعيارين دين الفاعل او منطقة الفعل

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماهي الافعال الفاضحة او اللبس الفاضح بمعيار( الدين الاسلامي) او اي دين اخر، مع الوضع في الإعتبار عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ – لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) ، كما ان (العرف) مفهوم مطاط و - غير دقيق - و الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

4. المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم هذا القانون تتسم بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية (المتهم\ة) من حق الاستئناف اوحق استجلاب المحامي أو إحضار الشهود، و تكون العقوبة (فورية) أيضاً (وهي الجلد في الغالب رغم نص القانون على الغرامة) ، نقول هذه المحاكمات الإيجازية هى فى مجملها ابتسار للإجراءات المتعارف عليها في القانون و تتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاً عن ذلك انتفت عن القانون صفة الحياد و الموضوعية حالة (لبنى) أعلاه مثالاٌ مع مقارنتها مع ما تلبسه (النساء) في الشارع السوداني اليوم.

5. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات – لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم معاملتهن كالعاهرات و بائعات الهوى ، كما لا ننسى وجود حالات إغتصاب للنساء في سجون النظام العام ، لدرجة أن من يتم إعتقالها هناك يشكك الناس تلقائياٌ في شرفها حتى و لو لم يمسسه سوء من ما يؤدي الى تدمير سمعة و مستقبل تلك الفتاة حيث سيعاملها المجتمع السوداني – المحافظ نوعاٌ ما – كالمجرمة ولن تجد زوجاٌ أو إحتراماً من المجتمع و سيظل إعتقالها وصمة عار إلى الأبد في حياتها.

ه

6. و كما قالت الأستاذة لبنى نفسها (هناك العشرات بل المئات بل الالاف الفتيات اللواتى يجلدن يوميا و شهريا وسنويا فى محاكم النظام العام بسبب الملابس .. ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس .. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة و صدمة السكرى او الضغط او السكتة القلبية لوالدها وامها .. و الحالة النفسية التى يمكن ان تصاب بها الفتاة ووصمة العار التى ستلحقها طوال عمرها كل هذا فى بنطلون ..والقائمة تطول ، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة فى "هدوم" )

المصادر :
======
ه

ه
1. القانون الجنائي لسنة 1991 – قوانين السودان على الإنترنت.

http://www.lawsofsudan.net/modules.p...showpage&pid=3
ه
2. -المرأة و قانون النظام العام بالسودان – منتدى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=2816

=============

الموضوع بسودانيات

http://www.sudanyat.org/vb/showthread.php?t=11407

تحياتي

بابكر مخير 02-08-2009 11:10 PM

يا روفي!!
قال ليك؟؟
أخر تقليعة:(:(
في مطار الخرطوم بيطلبوا أنو النساء يكونن في ناحية والرجال في الناحية الأخرى..
إذا إتا مسافر معاك زوجتك ما تلاقيها إلا في داخل الطيارة،، "يعني في الطيارة حتى ولو السودانية، يختلط الحابل بالنابل، سلطة مشكلة.."
لكنهم تعرف بس هما نسوا؛
إذا مع الزوجين أطفال، يكونو الأطفال في كفلة ياتو، الزوجة ولا الزوج...
قال ليك بس "تطبيق" قوانين الطلاااااااااااق ولو كان الي حين...
المدهش أن من يقوم بإجراءات السيدات هم رجال
دي كيييييييييييييييييف؟؟
يكونو آغاوات:eek::eek:
يا زول إتو لسة شفتو شئ،،
دآ هاشم والأجر علي الله
(هاشم محمد عثمان، مدير عام الشرطة ورئيس النظام العام أول أيام الإنقلاب،،، "مش بيقولوا في الصبر فات أيوب،،، آها دآ في الظلم فات هولاكو")
أحييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

منال 03-08-2009 06:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر مخير (المشاركة 156503)
يا روفي!!
قال ليك؟؟
أخر تقليعة:(:(
في مطار الخرطوم بيطلبوا أنو النساء يكونن في ناحية والرجال في الناحية الأخرى..
إذا إتا مسافر معاك زوجتك ما تلاقيها إلا في داخل الطيارة،، "يعني في الطيارة حتى ولو السودانية، يختلط الحابل بالنابل، سلطة مشكلة.."
لكنهم تعرف بس هما نسوا؛
إذا مع الزوجين أطفال، يكونو الأطفال في كفلة ياتو، الزوجة ولا الزوج...
قال ليك بس "تطبيق" قوانين الطلاااااااااااق ولو كان الي حين...
المدهش أن من يقوم بإجراءات السيدات هم رجال
دي كيييييييييييييييييف؟؟
يكونو آغاوات:eek::eek:
يا زول إتو لسة شفتو شئ،،
دآ هاشم والأجر علي الله
(هاشم محمد عثمان، مدير عام الشرطة ورئيس النظام العام أول أيام الإنقلاب،،، "مش بيقولوا في الصبر فات أيوب،،، آها دآ في الظلم فات هولاكو")
أحييييييييييييييييييييييييييييييييييييا


جميع المتداخلين سلامات
تحية اجلال وتقدير لدعكم لقضية حقوق المراة ... المنتهكة و بل المقصود تتابع الاجحاف و تغيب النساء ... نحن موجودات نقاتل ونصادم و نتتزع حقوقنا و لا نرجى هبة من احد ولا منحة من النظام الحكومى ... ونقاتل و نقاوم فى معركة محددة الاهداف النظام العام ... و بالمقابل نريد شرف النساء هذه هومعتركنا اليوم
كونو معنا

همس الشوق 03-08-2009 07:33 AM

[align=right]عمو رافت ( بناءاً على الصورة الشفتها مع عمو شوقي goood)

نحن مشكلتنا ليس في القانون
ولكن في كيفية تطبيق هذا القانون
ومن هو المخول بتطبيق هذا القانون ...؟؟؟
اذا عرفنا القانون بأنه هو بنود وضعت لتطبيق النظام في اي دولة ... يا تري ما هي مواصفات ذلك الذي يخول له تطبيقه ... هل هو إنسان دراس عالم مثقف ... ام هو إنسان جاهل لا يملك من الدنيا الا هذا الزي الذي يكفل له فعل ما يشاء مع من يشاء
يا عزيزي الإنسان.... نحن نعاني في السودان من الحقد وحب الإزلال ... فكيف لإنسان فاشل .. عاجز حتى عن تطبيق النظام في نفسه ان يطبق هذا النظام وكما منصوص عليه
القانون هو بنود مكتوبه ولكن الأهم هو كيفية التطبيق
كثيره هي المواقف التي تمر على البشرية في مثل موقف هذه الأخت .. إجراءات عقيمة .. وليس لها ما يبررها غير انه نوع من الحقد والسادية .. ممن يطبقون هذا القانون

أسالك بالله من هو هذا الضابط وما هي شهاداته .. وكيف كانت تربيته
كل هذه الأسئلة يجب ان توضع في الحسبان قبل ان يعين في هذه المهنة الحساسه

شاهدت هنا كيف تعامل المراة من قبل رجال الشرطة يكفي أنها إمراة حتى ينحني لها الضابط إحتراما وتقديرا وييسر لها الطريق الصحيح

وكثيرا ما عانينا في السودان من إزلالنا وقهرنا من رجال الشرطة عساكر أم ضباط

حسبي الله ونعم الوكيل
[/align]

بابكر مخير 03-08-2009 07:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منال (المشاركة 156516)
جميع المتداخلين سلامات
تحية اجلال وتقدير لدعكم لقضية حقوق المراة ... المنتهكة و بل المقصود تتابع الاجحاف و تغيب النساء ... نحن موجودات نقاتل ونصادم و نتتزع حقوقنا و لا نرجى هبة من احد ولا منحة من النظام الحكومى ... ونقاتل و نقاوم فى معركة محددة الاهداف النظام العام ... و بالمقابل نريد شرف النساء هذه هومعتركنا اليوم
كونو معنا

يما
إحنا مش معاكن وبس..
والله إحنا قدامكن في وش المدفع..
نتصدى لي الجهلاء الوهم ديلآ..
مش عشان إنتن ضعيفات!!
لا..
لكن؟!
لأنكن أرفع من تقيفن،،
مع جنس ديلا من الما بشر..

إنتن ياكن المستقبل اللساتو ما إتولد..
حاشآآكن، يا الحشاكن كان ياهو حوشنا،،
وفيهو بيتوجد؛ المنو بيجي الياهو جنانا..
ماااااااااااااااااا بتتقيفن برآكن،،
يانا المعاكن..
سند وعضدد..
وفي التقدير مدنكم!!
السامي مكانكن....





بس ما يكون كلامي ما كان في محلو:(:oما شايفو مقتبس:cool:

hatim ALi 03-08-2009 08:03 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس الشوق (المشاركة 156519)
[align=right]

نحن مشكلتنا ليس في القانون
ولكن في كيفية تطبيق هذا القانون
ومن هو المخول بتطبيق هذا القانون ...؟؟؟
اذا عرفنا القانون بأنه هو بنود وضعت لتطبيق النظام في اي دولة ...

[/align]

ه
الأخت همس شوق تحية طيبة

في البدء أتفق معك ان شرطة النظام العام غير مؤهلة اخلاقياً و لا دينياٌ لتطبيق أي قانون كان حتى و لو كان شريعة حمورابي نفسها

لكن اختلف معك في

أن المشكلة الرئيسية هي في القانون نفسه
================

المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

الشرطي يمكن أن يحاكم إذا خالف القانون
=================

ولكن إذا كان القانون معوم الصياغة و حمال أوجه تضييع الحقوق
==========================

لك تحياتي

تحفة حوا 03-08-2009 08:10 AM

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

رأفت ميلاد 03-08-2009 12:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومشعل (المشاركة 156465)
[align=justify]
لا يكرمهن الا كريم
ولا يهنيهن الا لئيم .
[/align]

شكرآ أبو مشعل .. المرأة ليست نصف المجتمع .. بل عماد المجتمع .. إهانتها إهانة الأمة

رأفت ميلاد 03-08-2009 01:56 PM

العزيز حاتم على
مشاركة ضافية غطت كل الجوانب بمسئولية وموضوعية كاملة .. أستعجب من وضع القوانين هكذا كأنها وضعت على عجل .. وليست سلطة تشريعية متفرغة من المفترض لها كل الآليات للصياغة والمراجعة قبل الإجازة .. وضع القوانين بهذه الطريقة المطاطية أشتم فيها نظرية التمكين التى إبتكرها الترابى التى تتبنى كسر النفوس لفرض السلطة .. يأتى حدثى بإفتراض لا مصلحة للمشرع فى خلق البلبلة .. فالأمر سؤ أو جهل وهذا هو الأسوأ ..
أعيد حصر الإنتباه فى مداخلتك لملاحظاتك عل المادة 152

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 156497)


ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه


نلاحظ الآتي :
=======

الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________



. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى

وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .

2. إذا أفترضنا أن ديانة (المتهم\ه) تحت طائلة هذه المادة هي الإسلام (لاحظ\ي هناك تعدد ديانات في السودان)

ومن ناحية شرعية بحتة

هل يوجد (حد) في الاسلام يوجب جلد النساء 40 جلدة بتهمة مضايقة الشعور العام ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------

(المعروف من "الكتاب و السنة" أن الجلد للنساء و الرجال فقط في ثلاث مخالفات هي "شرب الخمر" و "زنا غير المحصن" و "القذف" غير ذلك لا يوجد جلد ، و حتى هذه المخالفات وضع تطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم للجلد بها ، شروطاً صعبة للتحقق صحة إستخدامها منها - الإقرار و التكرار (الإصرار) بعد النصح و الإرشاد و الشهادة المتعددة - و من المأثور لديه قوله صلى الله عليه و سلم "أدرأو الحدود بالشبهات" )

فما بالك بمن يعاقب تحت طائلة هذا القانون من - غير المسلمين !!!

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).


3. نص الفقرة الثانية من (المادة 152) على أن الفعل يكون مخلاً بمعيارين دين الفاعل او منطقة الفعل

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماهي الافعال الفاضحة او اللبس الفاضح بمعيار( الدين الاسلامي) او اي دين اخر، مع الوضع في الإعتبار عدم وجود – نص – متعارف و ( متفق عليه) يسمى (شريعة إسلامية) ، فجميع ما هو مكتوب و متوارث تاريخياً هو إجتهادات لمجموعة من" الفقهاء المسلمين" من كافة طوائف و مذاهب المسلمين – سنة، شيعة الخ – لتفسير جملة من النصوص (آيات و أحاديث) ، كما ان (العرف) مفهوم مطاط و - غير دقيق - و الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.

ملاحظاتك هنا على طريقة تنفيذ القانون ومردوده على الذى يقع عليه تنفيذه مذنبآ كان أم برئ يتنافى مع فكرة القانون كحماية للمجتمع .. والإهانة التى تلحق بالذين يقعون تحت طائلته كاملة وثابتة ولا يثبتها مجتمع محافظ أو منفلت
هذه النقاط أجدها مقصودة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi (المشاركة 156497)
4. المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم هذا القانون تتسم بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية (المتهم\ة) من حق الاستئناف اوحق استجلاب المحامي أو إحضار الشهود، و تكون العقوبة (فورية) أيضاً (وهي الجلد في الغالب رغم نص القانون على الغرامة) ، نقول هذه المحاكمات الإيجازية هى فى مجملها ابتسار للإجراءات المتعارف عليها في القانون و تتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاً عن ذلك انتفت عن القانون صفة الحياد و الموضوعية حالة (لبنى) أعلاه مثالاٌ مع مقارنتها مع ما تلبسه (النساء) في الشارع السوداني اليوم.

5. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات – لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم معاملتهن كالعاهرات و بائعات الهوى ، كما لا ننسى وجود حالات إغتصاب للنساء في سجون النظام العام ، لدرجة أن من يتم إعتقالها هناك يشكك الناس تلقائياٌ في شرفها حتى و لو لم يمسسه سوء من ما يؤدي الى تدمير سمعة و مستقبل تلك الفتاة حيث سيعاملها المجتمع السوداني – المحافظ نوعاٌ ما – كالمجرمة ولن تجد زوجاٌ أو إحتراماً من المجتمع و سيظل إعتقالها وصمة عار إلى الأبد في حياتها.

ه

6. و كما قالت الأستاذة لبنى نفسها (هناك العشرات بل المئات بل الالاف الفتيات اللواتى يجلدن يوميا و شهريا وسنويا فى محاكم النظام العام بسبب الملابس .. ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس .. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة و صدمة السكرى او الضغط او السكتة القلبية لوالدها وامها .. و الحالة النفسية التى يمكن ان تصاب بها الفتاة ووصمة العار التى ستلحقها طوال عمرها كل هذا فى بنطلون ..والقائمة تطول ، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة فى "هدوم" )

وهذه فكرة نظرية التمكين ليخاف الناس من ظلهم .. جعل القانون "بعبعاً" وليس وسيلة لتنسيق سلوكيات البشر .. العقوبة نفسها غريبة .. 40 جلدة .. إذا قارناها بتعبير [مضايقة الشعور العام ] .. هل يقل الجلد عن اللبس الفاضح مضايقة للشعور العام ؟ .. هذا عدا المظاهر المهينة فى قبض المتهمين وسؤ معاملتهم .. يرضى الشعور العام !!.. أى نظام عام هذا ؟!!

والعقوبة قد تكون منطقيآ .. الجلد (أو) الغرامة .. أما الجلد أو الغرامة أو (العقوبتين معآ) .. هذا لإرضاء المزاج العام !!

ودى إحترامى يا عزيزى حاتم على


الساعة الآن 09:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.