21-01-2013, 04:05 PM
|
#[13]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماريل
المادة 1/ب :من قانون النظام العام تنص على الاتى(حظر الرقص المختلط بين الرجال والنساء، حظر رقص النساء أمام الرجال)...
*جملة اعتراضية واقفة لى فى اخلاقى ياخ* يعنى النساء كان ما رقصن امام الرجال فايدة رقيصن شنو؟
نتجاوز جملتى الاعتراضية ونلقى نظرة على عادات وتقاليد المجتمع السودانى من حلفا شمالا والى اقصى الجنوب سابقا
ومن اقصى الشروق الى اقاصى الغروب نجد ان كل الرقصات التراثية تتم بمشاركة الرجال والنساء كذلك الطقوس المرافقة للحصاد
والترحال والزراعة حتى الرعى والمعروف عن المجتمع السودانى فى جزئية الرقصات التراثية انها رقصات جماعية يشارك فيها الجنسيين
حتى رقصة العرضة التى يبدو انها خاصة بالرجال هناك رقصة نسائية مرافقة للعرضة تتم اثناء عرضة الرجال تؤديها النساء وتسمى(الشقَلِى)
رغم هذه الحقيقة الساطعة الا ان قوانين (الدمار العام)والتى يطلق عليها قوانين النظام العام قد تجاوزت هذا الارث التاريخى واصدرت تلك الجزئية
التى اشرت اليها فى البداية(المادة 1/ب) والتى تمت وقفا لها ادانة كم هائل من النساء السودانيات وعوقبن تحت طائلة هذه المادة
بالجلد (40)جلدة فى مشاهد مهينة ومذلة لكرامة الانسان ولم نشهد اى رجل اقيمت عليه عقوبة تحت بند هذه المادة السخيفة
اذن يا سيدى يحق للمراة السودانية تحديدا المناداة بحقوقها واول هذه الحقوق الغاء قانون النظام العام الذى شرع فقط من اجل تقييد
المراة واهانتها والحد من حريتها وابداعها واذلالها وابتذاذها ....
لى عودات وعودات
|
انا حسب معرفتي ان القانون واجب التطبيق هو القانون الجنائي لسنة 1991 الباب 15 الفصل الثالث ، ولم يتحدث القانون عن الرقص مطلقا مختلطا ام غير مختلط ... ! واطنك تقصد ممارسات شرطة النظام العام ، وهد مسألة مختلفة
|
|
|
|
|