عرض مشاركة واحدة
قديم 23-01-2013, 11:01 AM   #[37]
imported_خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عباس مشاهدة المشاركة
هل تقصد العلماني الكامل ومسلم؟
إذا كانت إجابتك بنعم
أقول: يلجأ الناس لقانون الأحوال الشخصية الديني في حالة إتفاقهم على ذلك، ويوثق لذلك مدنيا قبل اللجوء إلى الإحتكام الديني، ويحددون الجمعية الدينية المسجلة مدنيا التي يختارونها للفصل في موضوعهم، أما إذا رفض أحد المتنازعين اللجوء للقانون الديني من البداية، في هذه الحالة يصبح القانون المدني إجباريا.
أما إذا كانت الإجابة بلا، برضو بقول نفس القول.
إذن, أنت تقول يا بابكر بأن إتفاق الناس علي قانون للأحوال الشخصية مبني علي الدين, سيمنح جواز المرور لهذا القانون, بمعني أن إتفاق الناس, أي تأييد الغالبية من منظور ديمقراطي, هو الفيصل في الأمر, و هذا هو ذات ما أقول به يا بابكر, يجب أن يُكفل للناس حقهم في الإختيار, و ليس فرض العلمانية و إقصاء الدين عليهم إبتداءا.
بيد أن حديثك عن التوثيق المدني قبل اللجوء الي الإحتكام الديني يحتاج الي مزيد توضيح, ماذا تقصد بتعبيري التوثيق المدني و الجمعية الدينية المسجلة.
أما إشتراطك يا بابكر و ربطك لسريان و تطبيق القانون الديني (أو أي قانون ٍ كان) بموافقة المتنازعين, فهو من أغرب ما طالعني في صدد الحديث عن التشريع القانوني, و هو في تصوري أمر لا يستقيم مع مؤسسية الدولة علي الإطلاق.
لأنو حسب كلامك ده الشغلانة حتكون أوبشنال, و مفروض أي قاضي يكون خاتي قدامو مينيه قضائي (زي بتاع المطاعم داك), و قبل الشروع في تداول أي قضية يقوم القاضي يخيِّر المتنازعين في تحديد شكل الوجبة القضائية لي القضية موضع النزاع, دايرنها تكون بي بنكهة القانون الديني و لا البريطاني, و لا حكم أب تكو .
إجازة القانون من قبل السلطة التشريعية ثم إدراجه في النظام القضائي يا بابكر يجب أن يكون هو الفيصل في استخدام القانون, بمعني أن النظام التشريعي ثم القضائي هو ما يحدد و ينظم أمر القوانين بشكل مسبق, و ليس إختيارات المواطنين اللاحقة.



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
imported_خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس