03-08-2009, 08:03 AM
|
#[12]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس الشوق
[align=right]
نحن مشكلتنا ليس في القانون
ولكن في كيفية تطبيق هذا القانون
ومن هو المخول بتطبيق هذا القانون ...؟؟؟
اذا عرفنا القانون بأنه هو بنود وضعت لتطبيق النظام في اي دولة ...
[/align]
|
ه
الأخت همس شوق تحية طيبة
في البدء أتفق معك ان شرطة النظام العام غير مؤهلة اخلاقياً و لا دينياٌ لتطبيق أي قانون كان حتى و لو كان شريعة حمورابي نفسها
لكن اختلف معك في
أن المشكلة الرئيسية هي في القانون نفسه
================
المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
ه
نلاحظ الآتي :
=======
الغموض والركاكة و عمومية الصياغة
___________________________
. 1. لم يرد فى القانون اى تعريف للزى(الفاضح) أو السلوك (الفاضح) حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى
وتجاوزات شرطي النظام العام كثيرة و معروفة وبالتالي أصبح إنسان (غير مؤهل) و ضعف أخلاقياً و (دينياٌ) و ليست له أي (ولاية شرعية على النساء) من أساسه - مكلفاً- أن يكون شاهداٌ ( على مخالفة الزي) و قاضياٌ ( يحدد مخالفة الزي) و جلاداُ (يمارس العقوبة منذ لحظة ضبط المخالفة وقبل المحاكمة حتى !) جميعهم في نفس الوقت في نفس الشخص .
2. الصياغة نفسها "معومة" من اجل زيادة صلاحيات (التطبيق) على حساب (التشريع) الذي هو الأصل أي نص القانون.
الشرطي يمكن أن يحاكم إذا خالف القانون
=================
ولكن إذا كان القانون معوم الصياغة و حمال أوجه تضييع الحقوق
==========================
لك تحياتي
|
|
|
|
|