19-08-2009, 02:59 PM
|
#[24]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم
أذا ولكي يستقيم النقاش هل استطيع القول بأنك والأخ رأفت وآخرين لاتدعون الى ألغاء قانون النظام العام (الحالي) وأنما تدعوانا الى التداعي الى (ألغاء) المادة 152 فقط؟!
أرجو شاكرا الأيضاح منك ومن الأخ رأفت
|
ه
يا عادل ركز معاي شوية يا حبيب
مافي حاجة - حالياً - اسمها (النظام العام) - من ناحية قانونية ، الاعتراض و التظاهر و القيامة الرابطة ليها شهر و شوية فوق المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
الناس - العوام - لازال في ذاكرتهم قانون النظام العام سيئ الصيت و السمعة ، قانون النظام العام كان مطبقاً في ولاية الخرطوم فقط ، وهو مذكرة تفسييرية لبعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 بواسطة ولاية الخرطوم ، هذا القانون (النظام العام) الغي و صار التطبيق و الجلد يتم بواسطة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
|
|
|
|
|