08-12-2010, 04:16 PM
|
#[28]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تحفة حوا
اشراقة تحياتي :
بابكر عباس : لو ثبت عليها الجرم باعترافها أو أربعة شهود
فيجب أن يقام عليها الحد هي والزاني معها
(ولا تأخذكم بهم رأفة )
|
يا تحفة حوا معظم القوانين في الشريعة جاءت أما عن القرآن أو عن واقعة حدثت وكان الرسول عليه الصلاة والسلام طرفا فيها..
أذكر اني سمعت ان امرأة اعترفت للرسول بارتكاب الزنا وكانت ثمرة هذا الزنا في بطنها ..فأمرها الرسول عليه الصلاة بأن تذهب حتي تضع ما في بطنها ثم يبت في أمرها..ذهبت المرأة وعادت بعد الوضوع فأمرها بأن ترضعه المدة القانونية ثم تعود..عادت بعد مدة الارضاع فسألها مرة أخري ان كانت زنت وكان القصد أن ترجع في كلامها رحمة بالجنين وكرر السؤال وفي كل مرة كانت تعترف بالزنا وتقول ولكم في القصاص حياة يا ألي الألباب..فتم اقامة الحد عليا ورجمت حتي الموت..
ومن هنا نقول لبابكر اذا اعترفت المرأة فهذا الاعتراف يغني عن شرط الشهود..
أما اذا اعترفت هي ولم يعترف الرجل فلا حكم عليه لأن هناك احتمال أن يكون الاتهام كيدي الغرض منه الانتقام من شخص لا علاقة له بالموضوع..
|
|
|
|
|