أبا محمد - المستنير - بن عبدالجليل ...سلام يا صاحب !!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين عبدالجليل
ثم يأمر الله أن يكون الشهود رجلين أو رجل وإمرأتان . لماذا؟ نرجع إلي علة كتابة الدين الأساسية وهي جهل الدائن والمدين. إذا كان الرجال من الجهل بحيث لايستطيعون حتي كتابة صكا فما هو حال النساء؟ كيف كان حال النساء في عهد التنزيل؟ الإجابة : هو أسوأ حال ممكن تصوره من جهل وتخلف. إذا العلة في حكم الرجل والمرأتين هي جهل المرأة ، إذا إنتفت العلة إنتفي الحكم. فإذا تحققت نفس الظروف اليوم ولكن برجال ونساء متعلمين يجيدون القراءة والكتابة إنتفت العلة ولم يكن هناك داعي حتي للشهود طبقا لعلة الشق الأول من الأية.
أضف إلي ذلك تطور الحضارات. اليوم حينما يستدين شخصا من الأخر بإمكانهم تسجيل هذا الدين قانونيا وبالتالي فإن ما عرضناه من نص الأية بالكامل سقط حكمه بإنتفاء علته.
سقوط الحكم لإنتفاء العلة هي قاعدة فقهية منطقية ، أتصور أن أول من طبقها هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وقد طبقها في موضعيين: الأول إلغائه لسهم المؤلفة قلوبهم ، والثاني هو تعطيله حد السرقة في عام المجاعة.
والله أعلم "
|
إذا المشكلة إنو جهل الناس - لا سيما النساء - في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم ... المانع شنو نطبق نفس الكلام ده في باقي التشريعات و المعاملات ...بل و في العبادات ؟!!
يعني المرأة بتورث نصف ما يورثو أخيها لانهم ما بشتغلو... و الانفاق حق الرجال ... هسي بقو شغالات كلهم ... ليه ما نسقط كلام زولك الوافقت عليه ده هنا برضو ؟!!
و زمان قصة الخمسة صلوت دي مقبولة ... الناس ما مشغولة زي هسي ... ليه ما نعملهم 3 أو 2 ؟!
و يمكن أن تتناسل قصة" زمان الناس كانو كذا و كذ" دي ...لحدي ما يصبح الاسلام كلو عبارة عن لا إله إلا الله ...محمد رسول الله و بس !!
الحاجة التانية يا حسين .... سقوط الحكم لإنتفاء العلة الطبقو سيدنا عمر ...طبقو بحقو ... الرسول صلى الله عليه و سلم قال (
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ) ...سيدنا عمر عندو حق يسقط حكم ... إنت و الجيلي و بابكر عباس و زولك النقلت منو الكلام ده ... بتفتو بانو آية محكمة في كتاب الله لا تصلح الان و لا يجب العمل بها ...الاداكم الحق ده منو ؟!!!