عرض مشاركة واحدة
قديم 30-06-2008, 08:25 AM   #[13]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي

ورقة : حول ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية عبر الدساتير السودانية
مقدمة اعداد: علي محمد عجب/المحامي
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حزمة حقوق متداخلة بحيث لايمكن فصلها عن بعضها البعض , كما ان معيار ضمان التمتع بهذه الحقوق يمتاز بقدر عظيم من النسبية في مستوي الالزام , هذه النسبية تتيح للدول هامش حرية في تقدير كيفية الايفاء بها وفقا لظروفها المرحلية ومستوي نمو اقتصادها وكفاية مواردها وبلاساس مدي صدقية قناعاتها بكفالة هذه الحقوق, وربما لهذه الاسباب مجتمعة نجد التفاوت في الايفاء بها من قبل الدول وربما نجد التجاهل احيانا الذي تعاملت به حكومات السودان مع هذه الحقوق من حيث عدم الاكتراث لاهمية ضمانها وحمايتها وتوفيرها , كما ان الدساتير السودانية قد تفاوتت في نظرتها لهذه الحقوق من حيث النص والتطبيق والالتزام, ولتتبع مدي ضمان هذه الحقوق في المجتمع السوداني كان علينا ان نعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوصيات اللجنة التابعة للامم المتحدة المعنية بهذا العهد اضافة الي مجموعة المباديء التي طورتها لجان الامم المتحدة البحثية في وضع معايير مراقبة مدي ضمان هذه الحقوق ,اضافة الي دساتير السودان المختلفة للتعرف علي الواقع السوداني في مسيرته التاريخية , وصولا الي مرحلة اتفاق السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .
للوصول الي كل ذلك فاننا في حاجة اولية لتحديد ماهية هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفقا للعهد الدولي الصادر عن الامم المتحدة, باعتبار ان السودان من اوائل الدول التي صادقت علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واصبح ملزما باحترام وضمان هذه الحقوق للانسان السوداني, كما يجب ان نشير الي ان هذه الحقوق نفسها قد خضعت لكثير من التطور, الي ان بلغت درجة عالية من التحديد, في طبيعتها وقياس ضمانها واحترامها, واصبح ضمان التمتع بها احد انبل حقوق الانسان, كما اصبح لزاما علي الدول ان تضمن هذه الحقوق وتعززها تحت رقابة المجتمع الدولي المتمثل في اليات الامم المتحدة .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العهد الدولي:
يمكن ان نحصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب ما ورد في العهد الدولي الصادر عن الامم المتحدة في الاتي :
نص العهد في المادة السادسة علي الحق في العمل كاول الحقوق التي سعي الميثاق لحمايتها, اضافة الي حرية اختيار العمل , مع الزام الدولة باعتماد برامج ترقية هذا العمل بما يشمل برامج التوجيه وتدريب التقنيين والمهنيين ، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية .
كما كانت المادة السابعة تتعلق ايضا بتعزيز ضمانات التمتع بالحقوق المتفرعة عن حق العمل وذلك بتاكيد مبدا الاجر المنصف, فنص علي ان يكون الاجر أجراً منصفاً، ومقابل مكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، علي أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل .
كما مضي الميثاق الي تقريب مفهوم ومعني العمل المنصف, بربط ذلك الانصاف, بما يمكن ان يصون كرامة الانسان, فنص علي ان يكفل ذلك العمل للشخص واسرته عيشا كريما, في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ؛والتساوي في فرص الترقيات وفق اسس موضوعية , دون اغفال حق الرفاهية في ضمان الاستراحة وأوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل ، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر ، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية وحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية .
وفي المادة الثامنة ايضا نص علي مزيد من الضمانات لتعزيز قدرة الفرد علي حماية هذه الحقوق عن طريق تضامنه مع الاخرين الذين يتمتعون بهذه الحقوق في مواجهة المخدم ,فعمد الميثاق الي ضمان حق تكوين ذلك التنظيم وهو حق كل شخص في تكوين النقابات، وان لايقيد ذلك الحق الا وفق تنظيم القانون، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ؛ اضافة الي حق الإضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني , وبالتالي يكون الميثاق قد الزم الدولة بتضمين حق الاضراب في تشريعاتها الداخلية ولها ان تنظم كيفية ممارسته وفق منظور مجتمع ديمقراطي وهي عبارة واضحة يقاس عليها حدود ذلك التنظيم الذي تحدثة الدول في سبيل تنظيم الحقوق عموما .
كما منح الميثاق ايضا لمنفذي القانون التمتع بحق الاضراب مع بعض التحفظات حينما وضع التعليق التالي " لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق" .
وفي المادة العاشرة انتقل الميثاق مباشرة الي الاسرة, فنص علي الزام الدول الاعضاء بان تمنح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، خصوصاً لتكوين هذه الأسرة, واوجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما, رضاء لا إكراه فيه و توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ، وينبغي منح الأمهات العاملات ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .
كما الزم الدول باتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي, وأن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .
وفي المادة الحادية عشر اكد الميثاق علي حق التحرر من الجوع واضعا الجوع في مصاف القيود السالبة للحرية, وبالتالي اوقع علي مسؤلية الدولة القيام بعملية التحرير تلك, بضمان حق كل شخص لمستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشي, وكما حدد طبيعة الالتزام فيما يتعلق بتحقيق حق التحرر من الجوع ، وذلك باتخاذ التدابير المشتملة علي برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي :
تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية ، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها .
وفي المادة الثانية عشر كان تاكيد الميثاق علي حق التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه , وذلك بما يشمل التركيز علي صحة الطفل والام من حيث خفض معدل المواليد وموتي الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً ؛ تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض .
وفي المادة الثالثة عشر اكد الميثاق علي حق التربية والتعليم, بضمان حق كل فرد في التربية والتعليم وتوجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها و توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية , وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم, ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم .
أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛
ب . تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
د . تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها ، إلي أبعد مدي ممكن ، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ؛
هذا اضافة الي الزام عملي للدول في المادة الرابعة عشر بان تتعهد كل دولة طرف في العهد ، لم تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت ولايتها ، بالقيام ، في غضون سنتين ، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع ، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة .
ومع ضمان التعليم, جاء الزام الدول في المادة الخامسة عشر بحق المشاركة في الحياة الثقافية والعلمية وذلك بان:
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد, ان يشارك في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته وأن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه .
تتلخص الحقوق المحمية ضمن العهد في :
الحق في العمل ذو الاجر المجزي والمنصف الذي يجب ان يكون كفيلا بصيانة كرامة الانسان, وان تحدد ساعات العمل, وتوفير الضمان الاجتماعي وحق الفرد, في تكوين النقابات, لضمان انفاذ هذه الحقوق, اضافة الي, الحق في رعاية وحماية الاسرة وضمان الزواج الطوعي, وحق الصحة والتعليم والتربية والمشاركة في الحياة الثقافية والعلمية, والتحرر من الفقروالجوع .
وفي هذا العصر, نجد ان هذه الحقوق قد تطورت كثيرا فيما يتعلق بطبيعة ضماناتها, تبعا للاشكالات التي اظهرتها وتائر الانتهاكات والقصور الذي لازم كثير من دول العالم في الوفاء بهذه الالتزامات, ويمكن ان نشير الي تلك الحقوق التي اوجبت التجربة ضرورة النظر اليها, بمعني اعمق, باختصار, في الاتي :
• الحق في مسكن كافٍ، ويشمل الحماية من الإخلاء القسري والحصول على مسكن يمكن دفع تكاليفه
وصالح للسكن وملائم من الناحية الاجتماعية .
• الحقوق الثقافية تشمل حق الأقليات وشعوب السكان الأصليين في المحافظة على هويتها وحمايتها
• الحق في التعليم، ويشمل الحق في الحصول على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي، وفي أن يكون
التعليم متاحاً باطراد, وسهل المنال, ومقبولاً وقابلاً للتكييف.
• الحق في الغذاء، ويشمل التحرر من الجوع، وإمكانية الحصول على طعام كافٍ ومغذٍّ في جميع
الأوقات، وتوفر الوسائل اللازمة للحصول عليه.
• الحق في الصحة، وهو الحق في التمتع بأرفع مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، ويشمل
توفير الظروف المعيشية والصحية، وتقديم الخدمات الصحية المتاحة والسهلة المنال والمقبولة.
• الحق في الحصول على الماء والمرافق الصحية، وهو الحق في الحصول على المياه والمرافق
الصحية الكافية وسهلة المنال والآمنة من الناحيتين المادية والاقتصادية .
• الحق في العمل والحقوق أثناء العمل، وهو الحق في اختيار العمل بحرية وفي شروط عمل عادلة
ونزيهة، وفي الحماية من العمل القسري (السخرة)، والحق في تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها.

دواعي القلق الملحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السودان:
يعتبر تفشي ظاهرة الإخلاء القسري الجماعي، والحرمان من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية, على نطاق واسع وتخلي الدولة عن واجبها في توفير التعليم, الي درجة التقاعس حتي عن سداد اجور المعلمين ,العطالة باشكالها المتعددة ، التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات في مجال التعليم والعمل ,النزوح واللجوء الذي شمل معظم سكان السودان سواء في الريف والحضر نعتبر هذه الانتهاكات اعمق دواعي القلق , كما ان في السودان يمكن القول, بكل بساطة إن الحرب و المجاعة والتشرد والأمراض التي يمكن الوقاية منها, ليست مشكلات اجتماعية لا مناص منها، وليست مجرد نتيجة لانعدام الموارد, بل إنها نتيجة للقوانين والسياسات والإجراءات التي تقوِّض الحقوق الإنسانية للمواطنين السودانين علي امتداد مسيرة حكوماتهم منذ الاستقلال.
ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر الدساتير السودانية :
لقد تطرقت الدساتير السودانية بشكل متفاوت لهذه الحقوق, علي حسب اختلاف التوجهات والحقب التي صدرت في عهدها ,فقد شهدت تناولا متباينا بين دستور السودان المؤقت لسنة 1956 , وانقلاب عبود 1958 الدستور الانتقالي لسنة 1964 والمعدل في 1965ودستور 1973 ودستور 1985 ودستور 1998 واخيرا دستور 2005 القومي الانتقالي.
يعتبر قانون الحكم الذاتي الصادر عن الحاكم العام للسودان في عام 1953 بمثابة اول دستور للسودان, باعتباره قد اخذ شكل الدستور في نصوصه وتبويبه, الي درجة ان دستور 1956 قد اعتمد بشكل اساس علي نصوص هذا القانون, فقط اضيف اليه المواد التي تتعلق بالبرلمان .
دستور السودان المؤقت لسنة 1956 :
هذا الدستور احتوي علي 121 مادة, وعلي الرغم من اننا يمكن ان نقول انه تطرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الا انه لم يتطرق اليها بالمفهوم الحالي لهذه الحقوق, وقد انصب كله في اتجاه تنظيم اعمال مجلسي الشيوخ والوزراء, والعمل القضائي, ولجنة الخدمة العامة, ويمكن ان نجمل كل المواد التي تعلقت بالحقوق التي يمكن ان نسميها الان ذات صلة بحقوق الانسان في خمسة مواد, ومن ناحية اخري, ربما كان هذا هو الدستور الاول الذي ابتدر مسالة التاقيت, حينما نص علي انه "دستورا سودانيا مؤقتا يرعاه الشعب السوداني ويطيعه الي ان تصدر, في الحين المرتقب احكام اخري, ومنذ ذلك الحين استمر صدور الدساتير علي تلك الحال اما بصورة مؤقتة او انتقالية, حيث لم تستقر البلاد منذ الاستقلال علي دستور حتي الان. ويمكن ان نجمل الحقوق التي وردت ضمن دستور السودان المؤقت لسنة 1956 في الاتي :
الفصل الثاني - الحقوق الأساسية (حق الحرية والمساواة, جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون) .
لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية, بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم, والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات, في حدود القانون
لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقا لأحكام القانون .
يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ، ولا يستثنى من ذلك إلا الامتيازات البرلمانية المقررة .
لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها ، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة
الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية.
هذه المواد تكاد تكون هي المواد التي نظمت الحقوق والحريات بشكلها الدستوري في ذلك العهد , ولكي نكون اكثر انصافا لهذا الدستور, يجب ان نذكر انه قد كان سابقا للعهد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نفسه, حيث اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر1966 تاريخ وبدء النفاذ في 3 كانون الثاني / يناير 1976 ، طبقاً للمادة 27 , وقد وقع السودان علي العهد في مارس 1976 وانضم اليه في يونيو 1986 .
فترة الحكم العسكري 1958 – 1964 "انقلاب عبود "
لم يستمر دستور 1956 طويلا, فقد جاء انقلاب الفريق ابراهيم عبود العسكري في 1958 بعد عامان فقط من الاستقلال, فعطل ذلك الدستور, وصادر كل الحقوق الوارده ضمنه بموجب اوامر اسماها اوامر دستورية , قاطعا بذلك اول حلقات التطور الطبيعي للديمقراطية السودانية, ومحدثا في نفس الوقت اول اغتصاب للسلطة عن طريق القوة, واول حادثة مصادرة للحقوق الدستورية والحريات الاساسية , كما فتح المجال لامكانية مصادرة كل الحقوق بمجرد تلاوة بيان عسكري, كما حدث في انقلاب جعفر نميري وعمر البشير , فالغي انقلاب الفريق ابراهيم عبود دستور 1956 وجميع القوانين التي صدرت بموجبه, وحل الاحزاب السياسية والتنظيمات, وصادر استقلال السلطة القضائية, وحشد كل السلطات في يد المجلس العسكري, الذي يراسه بشكل مطلق, وقد كانت الاوامر التي اصدرها شمولية الي درجة بعيدة, فقد جمع حتي سلطات القضاء في يده, مختصرا كل الحكم في شخصه, كحاكم اوحد, فبمجرد الاطلاع علي الاوامر الدستورية التي اصدرها, يمكن التعرف علي تلك الصبغة الشمولية التي اتسم بها ذلك النظام.
الأمر الدستوري الأول :
في 17/11/1958م أعلن الفريق إبراهيم عبود القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش قد استولى على السلطة وأصدار الأوامر الآتية : جمهورية السودان ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة التشريعية العليا في السودان .
المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة القضائية العليا في السودان .
خول المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيسه جميع السلطات التشريعية والقضائية
والتنفيذية, وقيادة القوات المسلحة السودانية .
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من نوفمبر 1958م
أمضاء الفريق إبراهيم عبود
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمر الدستوري رقم (2) لسنة 1958م
الأمر الدستوري رقم (3) لسنة 1958م
تعطيل الدستور المؤقت .
يحل البرلمان السوداني القائم بموجب أحكام الدستور المؤقت للسودان .
تحل جميع الأحزاب السياسية ويبطل قيام أي حزب سياسي جديد .
تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل تعطيل الدستور المؤقت للسودان معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل بواسطة أية سلطة مختصة .
يظل الدستور المؤقت مباشرة في مناصبهم يباشرون اختصاصاتهم لو كانوا معينين أو كانت اختصاصاتهم مقررة وفق أحكام هذا الأمر وذلك ما لم يصدر قانون بغير ذلك .
الامر الدستوري رقم (4) لسنة 1959م
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (ويشار إليهم في هذا الأمر بالمجلس الأعلى) وقد وضعوا بين يدي استقالاتهم بصفتي رئيسا في اليوم الرابع من شهر مارس 1959 وذلك للتمكين من إعادة تشكيل المجلس الأعلى.
وبما أن المجلس الأعلى قبل تقديم تلك الاستقالات قد ركز في بصفتي رئيسا وأيد :
السلطة الدستورية العليا في السودان ,جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ,القيادة العليا للقوات المسلحة .

دستور السودان المؤقت لسنة 1964 المعدل في 1965 "حكومة اكتوبر"
جاء دستور السودان المؤقت علي خلفية اسقاط نظام انقلاب الفريق ابراهيم عبود بانتفاضة شعبية في اكتوبر 1964 وهي التي تعرف, بثورة اكتوبر المجيدة, وقد "ظهرت اولي الدعوات بشكل جاد, لاجراء اصلاحات في القوانين السودانية بعد ثورة اكتوبر, اذ تم النظر الي ضرورة مراجعة القوانين كواحد من شعارات الثورة الشعبية, ومن ثم تم انشاء خمسة لجان, لاعادة النظر في القوانين, وفقا لقانون اللجان لسنة 1968 ,وكلفت هذه اللجان باجراء مسح للقوانين التي تطبقها المحاكم السودانية, مع دراسة مدي تطابقها مع الاعراف والنقاليد والقيم المحلية, وقدرتها علي التلاؤم مع احنياجات التقنين الاقتصادي والاجتماعي, والتفتت هذه اللجان الي ان تكون نقطة الانطلاق هي الاعتراف بالقوانين القائمة, مع العمل علي مراجعتها, بهدف الابقاء او التعديل او الالغاء حسب الحال .
هذه اللجان المكونة بعد ثورة اكتوبر, عملت في ظل مناخ سياسي بالغ الاضطراب, منها طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان, الي الدعوة الي اقرار دستور يقوم علي الشريعة الاسلامية, فيما عرف بمسودة دستور 1968 وما صاحب ذلك من جدل سياسي بين مختلف القوي السياسية , ومن ثم لم تتمكن هذه اللجان من الانتهاء من اعمالها حتي قيام انقلاب عسكري جديد بقيادة جعفر نميري" .
وقد اعتمد دستور 1964 بشكل اساس علي دستور 1956 كما هو ملاحظ , ولم يتوسع كثيرا في النص علي الحقوق والحريات الاساسية بشكل تفصيلي, لكنه ضمنها في نصوص مدمجة في الباب الثاني كالتالي :
الفصل الثاني – الحقوق الأساسية, حق الحرية والمساواة : جميع الأشخاص في السودان أحرارا ومتساوون أمام القانون ولايحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخارجي أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات : يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون
حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم: لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقا لأحكام القانون .
حكم القانون : يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ، ولا يستثنى من هذا إلا الامتيازات البرلمانية المقررة .
التمتع بالحقوق الدستورية: لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها ، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة .
استقلال القضاء: الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية كانت أو تشريعية حق التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها.
وينطبق القول ايضا علي هذا الدستور بانه قد صدر سابقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ديسمبر 1966 وبالتالي يعتبر متماشيا مع سقف الحقوق المرعية والمعترف بها انذاك الي حد كبير.
وكما ذكرنا فان هذا الدستور علي الرغم من انه اتي في سياق حكم ديمقراطي الا انه تعرض الي نكسة كبيرة حينما تم تعديله في 1965 بغرض طرد نواب الحزب الشيوعي السوداني من البرلمان.
.
دستور السودان الدائم لسنة 1973 "انقلاب نميري"
صدر هذا الدستور علي خلفية انقلاب جعفر نميري العسكري في مايو 1969 وقد كان تتويجا لاتفاق السلام الموقع في اديس ابابا مع حركة انانيا في جنوب السودان في 1972 ومن الملاحظ ان هذا الدستور قد صدر بعد اعتماد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعرضه للانضمام, بثلاث سنوات, مما يعني انه صدر في جو تطور نسبي في مفهوم ضمان هذه الحقوق لذلك, جاءت كثير من النصوص منسجمة مع ذلك العهد .
فقد اورد هذا الدستور في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع السوداني في المادة (14) بان المجتمع السوداني يقوم على مبدأ الوحدة الوطنية وتضامن القوى الشعبية وعلى مبادئ الحرية والمساواة والعدل .كما نص في المادة (15) علي ان الأسرة أساس المجتمع قوامها التكامل على هدى الدين و الأخلاق والمواطنة وعلى الدولة أن تقوم بحمايتها من عوامل الضعف والتحلل .
كما عبر عن اهمية دعم الدولة للعمل التعاوني والارادة الشعبية اضافة الي ان تعمل الدولة لتنمية وتحديث المجتمع عن طريق التخطيط العلمي وان تعني الدولة بترقية الأداء والبحث العلمي والدراسات الأكاديمية والتطبيقية , وان تكفل الدولة الاستقلال الأكاديمي للجامعات وحرية الفكر والبحث العلمي بها, والتزام الدولة بتوجيه التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية لخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية وعلي اعتبارالتعليم استثمار وترقية للفرد والمجتمع تلتزم الدولة بالتخطيط له وتشرف عليه وتوجهه لخدمة الأهداف القومية .
وان تعني الدولة بالريف السوداني وتعمل على تطويره اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا, وتحارب الدولة على الأخص المجاعات والعطش والأوبئة والأمراض المتوطنة وتعمل على توطين الرحل .
اضافة الي الاهتمام بالشباب كطاقة خلاقة يحمل في المجتمع لواء التنشيط والتجديد وينبغي أن يوجه توجيها نافعا ومبدعا على هدى الدين والأخلاق .
وان الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمها ومجانيتها وللأمهات والأطفال حق العناية وتوفــر الدولة للأم والمرأة العاملة الضمانات الكافية. وان تقوم الدولة بوضع نظام للضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والمرض واليتم والشيخوخة والبطالة وغيرها من حالات العجز, وان تعنى الدولة بالتراث الوطني وتعمل على رعاية ونشر الثقافة والآداب والفنون وان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني والروحي و تقوم الدولة برعاية الأمومة والطفولة وتسن التشريعات اللازمة لذلك .
ومن المعروف ان المميزات الاقتصادية لهذا النظام هو ملكية الدولة لوسائل الانتاج, باعتبار نظام اشتراكي, يري انه هو الأساس الاقتصادي للمجتمع السوداني, تحقيقا للكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع, بما يكفل العيش الكريم لكافة المواطنين وبما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال والظلم , وقد اوضحت الممارسة ان نظام مايو لم يكن لديه اي فكرة واضحة لتطوير الاقتصاد علي اي اساس مما ساهم في ارتكاب العديد من الاخطاء مثل المصادرات العشوائية والتاميم الجائر الي ان انتهي كنظام يطبق نهج الاسلاميين في الحكم وادارة الاقتصاد.
كما نص الدستور علي ان يوجه الاقتصاد السوداني لتحقيق أهداف خطط التنمية, وصولا لمجتمع الكفاية والعدل وتمتلك الدولة فيه وتدير وسائل الإنتاج الأساسية وان يقوم الاقتصاد على أساس الملكية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص, كما قرر ان حق الملكية مكفول للمواطنين ما لم يضر بالصالح العام وإرثه وهبته مكفولان وفق القانون وتعترف الدولة بالدور الاجتماعي المفيد الذي تلعبه الملكية الخاصة في الإنتاج وفي تقدير المسئولية .ولا ينزع حق خاص إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل, وان للأموال العامة حرمة والمحافظة عليها وحمايتها واجب على كل مواطن وتوظف الأموال العامة لرفاهية الشعب .
تمنع الدولة السخرة ولا يفرض العمل الإجباري إلا لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذا لعقوبة جنائية وفق ما يحدده القانون, وان العمل حق وواجب وشرف, وعلى كل مواطن قادر, أن يؤديه بأمانة تامة, وعلى الدولة أن تسعى لتوفيره, وتسن الدولة القوانين التي تنظم ساعات العمل والتعويضات والعطلات, وسائر شروط الخدمة, بحيث تكفل للعاملين بأيديهم وعقولهم, الضمانات اللازمة في الخدمة وفي فوائد ما بعد الخدمة, ولا يجبر إنسان بسبب الحاجة على أداء عمل لا يتناسب مع سنه أو جنسه أو حالته الصحية, وان الثروات الطبيعية سواء أكانت في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها . تخضع الدولة لحكم القانون, وسيادة القانون أساس الحك,م وفي اطار المساواة امام القانون, وان الناس في جمهورية السودان الديمقراطية متساوون أمام القضاء, والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو الموطن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين .
تكفل الدولة للمواطنين حرية الإقامة والتنقل, وفق أحكام الدستور والقانون, وان لحياة المواطنين الخاصة حرمة, وتكفل الدولة حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في حدود القانون, وكما للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها دون أذن ساكنيها أو تفتيشها إلا في الأحوال وبالطرق المبينة في القانون .
ويكفل لكل مواطن حق الانتخاب والاشتراك في الاستفتاء متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عاما واستوفى شروط الأهلية وفقا لأحكام القانون .
وان يكفل للمواطنين حق تكويـــــن النقابات والاتحادات والجمعيات, وفقا لأحكام القانون, والمشاركة في الحياة العامة, وترشيح أنفسهم لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون . كما للسودانيين الحق في الاجتماع السلمي وفي تسيير المواكب في سلم وهدوء وفق ما يقرره القانون ..
وان التعليم حق لكل مواطن, وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته في كل المراحل, وان تعمل الدولة علي محو الأمية, وتعليم الكبار واجب وطني, تجند الطاقــــات الرسمية والشــعبية لتحقيقه, كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع السودانيين ويحظر أي تمييز بينهم في فرص العمل أو شروطه أو في الأجر بسبب الأصل أو الجنس أو الانتماء الجغرافي.
وقد كانت مجانية التعليم في جميع المراحل, هي احد المميزات التي تفرد بها هذا الدستور, وقد كفلها عمليا بشكل كبير للمواطنين في جمع انحاء السودان.
.
دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 :
هذا الدستور تم اعتماده علي خلفية انتفاضة ابريل, التي اطاحت بنظام جعفر نميري, وقد جاء في ظروف تعتبر اكثر تطورا من الدساتير التي سبقته, مع توفر ارادة سياسية لاحداث تحول ديمقراطي, يتبني قدر متقدم في مجال الحقوق والحريات, لذلك اباح تنظيم الاحزاب والنقابات والمسيرات السلمية وفي هذا العهد صادق السودان علي عدد من المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان .
فقد نص هذا الدستور ابتداء علي ان جميع الأشخاص في جمهورية السودان سواسية أمام القانون, وان المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات وفي فرص العمل والكسب, وذلك دون تمييز بسبب المولد أو العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي .
يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد, والحق في ممارسة الشعائر الدينية في حدود الآداب والنظام العام والصحة كما يقتضيها القانون ,وكفل حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص في حرية لتعبير والنشر والصحافة في حدود القانون وكفل حرية تكوين النقابات والجمعيات, فللمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات والهيئات وفقا للقيود التي ينص عليها القانون .
ولكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي ، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه إلا وفقا لأحكام القانون, ولجميع المواطنين حق الاجتماع وتسيير المواكب في سلم وبدون عنف وفقا للقيود التي ينص عليها القانون, وكفل للمواطنين حرية الإقامة والتنقل, داخل البلاد وخارجها, وفقا للقيود التي ينص عليها القانون, وحرية المراسلات للمواطنين وسريتها وفقا للقيود التي ينص عليها القانون, اضافة الي حق الملكية للمواطنين والجماعات, كما ينظمها القانون, ولا يجوز نزعها أو الاستيلاء عليها إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل, و حق التقاضي أمام المحاكم ذات الاختصاص وفقا لأحكام القانون .
كما كفل حرمة المساكن, فلا يجوز تفتيشها ولا دخولها إلا برضاء ساكنيها, وطبقا للشروط ووفقا للإجراءات التي يحددها القانون, وحق المشاركة في الشئون, والحق في التصويت والترشيح وفقا للقانون.
كما منع تقييد أي من الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الدستور إلا بتشريع صادر من السلطة التشريعية بهدف حماية الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو سلامة الاقتصاد الوطني .
دستور 1998" دستور التوالي"
هذا الدستور هو اول دستور يصدر في نظام الانقاذ, بعد عشر سنوات من الحكم بالمراسيم المؤقتة والتي مثلت اسوا فترات الفوضي الدستورية في تاريخ البلاد الحديث, وقد عرف هذا الدستور بدستور "التوالي السياسي", حيث اصر د.حسن عبد الله الترابي بصفته رئيس المجلس الوطني وصاحب فكرة هذا الدستور حينما كان عراب الانقاذ ,علي جعل مشاركة الاحزاب مرتبطة بهذه العبارة التي اعتبرتها المعارضة فضفاضة, ولاتحمل اي مدلول علي اتاحة حق ممارسة النشاط الحزبي للاحزاب السياسية, وبالتالي رفضت المشاركة, وقد وضع قانون علي ذلك الاساس, سمي "قانون تنظيم التوالي السياسي" لسنة 1998 وقد عرفت التنظيمات التي خضعت لذلك القانون في الحياة الساسية السودانية , بتنظيمات التوالي, في اشارة الي التبعية , وهي عبارة عن احزاب صغيرة انسلخت عن الاحزاب السودانية الكبيرة, بسبب حالة الاستقطاب التي احدثها نظام الانقاذ لهذا الغرض, وفي النهاية فشلت في الحصول علي اي قدر من الحرية, فتوالت مع النظام.
كما ان التلاعب بالعبارات, قد شمل العديد من النصوص التي جرت صياغتها بلغة غير قانونية, حيث ان اللغة القانونية هي لغة متخصصة ومنضبطة وشارحة بمعيار الشخص العادي , لان ذلك احد متطلبات التشريع حتي يحوز النص علي صفتي العمومية والتجريد, وبالتالي جاء هذا الدستور معبرا بصدق عن طريقة ادارة البلاد في تلك الفترة .
ففي الجانب الاقتصادي, ذكر ان الدولة تدفع نمو الاقتصاد القومي، وتهديه -لاحظ مفردة الهداية في التخطيط الاقتصادي - بالتخطيط على أساس العمل والإنتاج والسوق الحر، منعا للاحتكار والربا والغش ، وسعيا للاكتفاء الوطني ، تحقيقا للفيض - والبركة - ، وسعيا نحو العدل بين الولايات والأقاليم .
تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية ، توفيرا لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن ، وتوزيعا للدخل القومي عدلا بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين، وبما يرعى المسنين والمعاقين وتجند الدولة الطاقات الرسمية, وتعبئ القوى الشعبية, في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم ، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها.
فالملاحظ هنا ان الدستور لم يتبني اي مسؤلية عن مجانية التعليم حتي في المراحل الاولية وهو حق كان قد رسخ في الدساتير السابقة.
نص على تشجيع الفنون بأنواعها ، وان تسعى الدولة لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح وتعمل الدولة على ترقية -صحة المجتمع- ، ورعاية الرياضة ، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي ، تحقيقا للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال – نلاحظ هنا ان الدستور لم يتبني اي دور فيما يتعلق بالصحة وقد ادمج الحديث عن الصحة بصحة المجتمع وهو نص غير شارح بطبعه ولم يحمل الدولة اي مسؤلية تجاه حق العلاج بل اوردها في اطار السلامة والتنمية المستدامة للاجيال ويمكن ان نقارن ذلك بما جاء في العهد في المادة الثانية عشر حيث نص علي "حق التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه , وذلك بما يشمل التركيز علي صحة الطفل والام من حيث خفض معدل المواليد وموتي الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً ؛ تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض ."
.ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي ، وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية .لإخراج جيل صالح .ترعى الدولة نظام الأسرة ، وتيسر الزواج ، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال ، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل ، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها ، وبتشجيع دورها في الأسرة و الحياة العامة.
تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية ، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين ، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة ، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع ، وما يؤلفه لموالاة من حوله- للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين -بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه إلي نهضته الحضارية نحو مثله العليا .
لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ، وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلا بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره ، أو إذلاله أو تعذيبه .جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال .لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية ، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ، أو أداء الشعائر أو الطقوس ، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر ألعبادات لا يرضاها طوعا ، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام ، وذلك كما يفصله القانون .
للمواطنين حق –التوالي- والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون .يكفل للمواطنين الحق لتنظيم -التوالي السياسي- ، ولا يقيد إلا بشرط –الشورى- والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور ، كما ينظم ذلك القانون .يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين ، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها ، وتنشئة أبنائها طوعا في إطار تلك الخصوصية ، ولا يجوز طمسها إكراها .
لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر ، وله خصوصية التملك لما كسب ، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض ، أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني ، إلا بقانون يكفله ضريبة الإسهام للحاجات العامة ، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل .لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخــرى إلا بقانون .تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها ، ولا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها إلا بضوابط القانون .كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات ,لا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون, الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة .
وكل ما يمكن ان يقال عن هذا الدستور انه كان تقدميا بالنسبة لوضع الانقاذ حيث حكمت الانقاذ البلاد بلا ادني اساس دستوري ودون تحديد اي سبل للانصاف , طيلة فترة العشرة سنوات التي سبقت هذا الدستور ,حيث كانت الانقاذ تحكم البلاد بمراسيم دستورية وبموجب لائحة الطواري , لكن من ناحية اخري يعتبرهذا الدستور تراجعا عن ضمان العديد من الحقوق التي ارستها الدساتير السابقة بما فيها دستور 1973 ودستور 1985 ,اللذان صدرا بعد توقيع السودان علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وكان هذا الدستور قد صدر في وقت كان السودان مطالبا فيه بتقديم تقريره الاول لذلك العهد, وبعد اقرارهذا الدستور قدم السودان تقريره الاولي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, سنعود الي ذلك لاحقا عند الحديث عن موقف السودان من لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .
جاء هذا الدستور علي اساس اتفاق السلام الشامل, بين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومة الانقاذ , وقد شكل هذا الدستور نقلة عظيمة بالنسبة لدساتير السودان السابقة , وربما كانت اجواء المفاوضات ونشاط المجتمع الدولي ورعاية الامم المتحدة للاتفاق, اعظم الاثر في ادماج مفاهيم حقوق الانسان في بنود الدستور الي الحد الذي اعتبر المعاهدات والعهود والمواثيق المصادق عليها من قبل السودان جزء من وثيقة الحقوق الواردة ضمنه حبث نص علي ان :
تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة, وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء, عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته, وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار, تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى, وتعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي, كما تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل وتحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه, عضوية مفتوحة لأي سوداني, بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد، برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور، قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً، مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة ,والتعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.
مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور.
واذا كنا قد عبنا علي دستور 1998 مسالة انه دستور مخاتل لم ينص علي الحقوق بشكل عملي بحيث يمكن استنباطها وتطبيقها بيسر, فان هذا الدستور علي الرغم مما اتسم به من وضوح واتساع افق وصل حد وضع التشريعات الداخلية بالموائمة مع المعاير الدولية لحقوق الانسان, الا انه ظل معلقا لايمكن تطبيقه علي الارض, بسبب عدم وضوح كيفية ادماج المواثيق والمعاهدات الدولية في التشريعات الداخلية في السودان, وذلك للتعارض القائم بين المادة 27/3 في الدستور الانتقالي وقانون تفسير القوانين لسنة 1973 , كما ان الحكومة تعمدت عدم اصلاح التشريعات لتتوائم مع الدستور مما جعل الدستور حبرا علي ورق .
ومن المباديء الموجهة في هذا الاطار هو المبدأ الاول الذي تعكسه المادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات هو انه " لايجوز لاي طرف ان يحتج باحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما , مما يعني الزام الدول بان تعدل نظامها القانوني المحلي حسب الاقتضاء للوفاء بالتزاماتها التعاهدية . والمبدا الثاني تعكسه المادة 8 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بان" لكل شخص حق اللجوء الي المحاكم الوطنية المختصة لانصافه الفعلي من اي اعمال تنتهك الحقوق الاساسية التي يمنحها اياه الدستور او االقانون .


موقف السودان من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للامم المتحدة :
قدم السودان تقريره الاولي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 29 اكتوبر1998 ,وهو مطالب بتقديم تقريره الدوري الثاني علي اساس ملاحظات اللجنة منذ يونيو 2003 ,وقد تقدمت اللجنة بدورها باسئلة وتوضيحات الي الحكومة, نوجز بعضها في الاتي :
ارجو اعلامنا عن عدد السودانين الذين لجأوا الي دول مجاورة, وكيف تشرح الحكومة هذه الظاهرة المنتشرة, وارجو ان توضحوا لنا حجم التمويل الذي حصل عليه السودان في الخمس سنوات الماضية واوجه انفاقها , اشار المقرر الخاص الي ان الحكومة عن طريق جهاز الامن تعذب المعارضين, وتضعهم في "بيوت اشباح" وتحبسهم في حجز انفرادي دون سبل للتظلم للمحاكم ,السودان يطبق عقوبة الجلد والتعذيب وحتي القطع, واستثنت الحكومة غير المسلمين في عشر مناطق في الجنوب, كما نرجو التوضيح عن , كيف ترون استقلال القضاء ورئيس القضاء يعينه رئيس الجمهورية بعد ان اقيل الرئيس السابق المنتخب من قبل قضاة ,كما نرجو توضيح التميز الاتي :
يمكن لغير المسلم ان يتحول الي الاسلام, ولكن المسلم يعاقب بالاعدام ,المساجين غير المسلمين يخضعون لتكنيكات عدة ليحصلوا علي وضع اميز ان انقلبوا الي الاسلام, ايضا التمييز علي اساس النوع للانثي حيث تعطي نصف ما للرجل في الميراث, يمكن للرجل ان يطلق زوجته بيسر بينما المراة لاتستطيع , المسلم يمكن ان يتزوج غير المسلمة لكن المسلمة لاتستطيع , المراة المسلمة لاتستطيع ان تسافر الي الخارج دون محرم او موافقة الزوج.
كان السودان قد اجاز "دستور التوالي" في يونيو 1998 فطلب وفد السودان من اللجنة في يوم 28 نوفمبر2001 المحدد لمناقشة تقرير السودان ان يسمح له بتاجيل الجلسة لاضافة التطورات التي حدثت للتقرير الذي تقدم به علي ضوء اجازة الدستور, وقد اشار الوفد الي ان الشعب السوداني قد اجاز ذلك الدستور بنسبة 97% , وقدم وفد السودان صورة زاهية جدا للجنة عن حالة ظروف السودانين فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مشيرا الي ان السودان شهد ثورة في الزراعة والاتصالات وقد تضاعف عدد المعلمين والمدارس, وان التعليم الاولي مجاني والزامي, وان العمال يتمتعون بحق تكوين النقابات, وانهم حصلوا علي زيادات مجزية في الاجور, وان الحكومة تواجه صعوبة في توفير الادوية المنقذة للحياة للمواطنين بسبب قصف امريكا لمصنع الشفاء .
وفي الجانب الاخر, يبدو ان اللجنة كانت مدركة لطبيعة الواقع ,حينما اشارت الي تقارير المقرر الخاص عن التعذيب في اللسودان, وتقارير منظمات دولية, فارادوا من الوفد ان يخبرهم بمدي انطباق المعايير الدولية علي نوع الديقراطية في السودان, وعن مدي تطبيق الشريعة علي غير المسلمين, ومدي معارضتها للحقوق الواردة في العهد, وفي حال تعارض القانون الاسلامي مع قانون حقوق الانسان ايهما يتم تطبيقه ؟, اضافة الي سؤال جوهري عن, ما هو موقف العهد من التشريع الداخلي السوداني, وهل يتم تطبيقة قانونا , كما اشارت اللجنة الي انه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن البترول فان اللجنة تتلقي تقارير تفيد بان شركات البترول لاتهتم بالتنمية الاجتماعية, وان هنالك العديد من الاطفال المشردين الذين لايتحدثون العربية , وهل هناك اي تدابير تتخذ لتعليم العهد ونشره في الاعلام , لقد علقت لجنة حقوق الانسان في ملاحظاتها الختامية في 1997 انها قلقة بشان استقلال وكفاءة القضاء , كما, اثارت مسالة التعذيب من خلال تقرير المقرر الخاص, الذي اشار في تقريره الي ان التعذيب ظاهرة منتشرة , وهل نظرت المحكمة الدستورية اي قضية حتي الان؟.
رد وفد الحكومة بان الوضع في السودان مهيأ لتطبيق العهد وان ستة مليون رجل وامراة من الحكوميين السابقين ومنظمات طوعية والقطاع الخاص قد تمت دعوتهم للانخراط في مناقشة كيفية ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وكان القرار بعد اربعة اشهر ونصف هو الاتفاق علي دستور 1998 ,اما عن انتشار التعذيب فهو غير صحيح فقط كانت حادثة واحدة لاسباب سياسية, وتم التحري فيها, وبذلك ثبت ان انتشار التعذيب غير صحيح , وليس هنالك تعارض واضح بين القانون الاسلامي والعهد , ومع ذلك في حال تعارض بين التشريع السوداني والمعاهدات الدولية, يقوم المجلس الوطني بموائمة التشريع الوطني مع الدولي .
وفي نهاية الامر صدرت الملاحظات الختامية للجنة متضمنا مواضيع قلق رئيسية تمثلت في :
عدم الاستقلال الكافي للقضاء لضمان تنفيذ العهد ,وعدم وضوح المركز المحدد للشريعة الاسلامية , خاصة في حالات التعارض.
الاختلاف الشاسع في السودان بين الأحكام الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات، من ناحية، وبعض الأحكام القانونية، فضلا عن الأعراف والممارسات التقليدية، من ناحية أخرى. وثمة مثل صارخ هو المركز المجتمعي والقانوني للمرأة بوجه عام، وانخفاض درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأحكام القانون الجنائي والأسري فيما يتعلق بالمساواة في العلاقات الزوجية, وعدم وجود معلومات دقيقة وإحصاءات موثوقة قابلة للمقارنة، مما أعاق تقييمها الكامل للتنفيذ التدريجي للعهد في السودان ,استمرار عمليات اختطاف النساء والأطفال على نطاق واسع التي تقوم بها قبائل مختلفة.
كما ما زالت توجد بعض القيود على حريات الدين والتعبير وتكوين النقابات والتجمع السلمي، و استمرار جلد أو ضرب النساء اللواتي يزعم أنهن يرتدين ملابس غير محتشمة, أو اللواتي يبقين في الشارع بعد الغسق، استنادا إلى قانون النظام العام لسنة 1996، الذي حد بشكل خطير من حرية المرأة في التنقل والتعبير.
استمرار قصف قرى ومخيمات السكان المدنيين، في مناطق الحرب في جنوب السودان، بما في ذلك قصف المدارس والمستشفيات, ومن لجوء إلى سلاح الحرمان من الأغذية وخلق مجاعة من صنع الإنسان كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن تحويل الإمدادات من المعونة الغذائية الإنسانية عن جماعات من السكان المحتاجين, اضافة الي العدد الكبير من المشردين داخليا، والكثير منهم نساء وأطفال منبوذون، نزحوا من مناطق الحرب الدائرة في الجنوب إلى الشمال، حيث يعيشون في فقر مدقع دون مأوى ملائم أو عمل.
ايضا استمرار مشكلة الملاريا، التي كثيرا ما تسبب الوفيات وزيادة حدوث الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ومما يضاعف من هذه الصعوبات الافتقار إلى الأدوية بأسعار تكون في متناول المصابين, وارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء الريفيات .
وقد اوصت اللجنة بان توفر الحكومة معلومات تفصيلية عن مركز العهد في النظام القانوني المحلي السوداني في تقريرها الدوري الثاني، فضلا عن مدى التطبيق المباشر للعهد في المحاكم القانونية, كذلك توصي اللجنة بإنفاذ الضمان الدستوري لاستقلال القضاء إنفاذا كاملا في الممارسة، وبأن تقوم الدولة بتأمين الظروف التي تسهم في الاستقلال الحقيقي للقضاة.
كما اشارت اللجنة الي انها تشجع الدولة على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس واتخاذ تدابير ملائمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع السوداني، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسلطة القضائية، وأفراد الجيش، وقوات الأمن والشرطة.
كما اشارت الي انها ترجو من الحكومة أن توفر معلومات عن واقع حالات الاختطاف في مناطق المنازعات في البلد، خاصة اختطاف النساء والأطفال، وهو أمر يفضي إلى الرق أو عمل السخرة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال على مواصلة عملها، والسير نحو تحديد حلول للمشكلة بغرض تنفيذها.
واشارت اللجنة الي انها توصي بشدة بأن تعيد الحكومة النظر في التشريع القائم، خاصة قانون النظام العام لسنة 1996، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، كافلة بذلك تمتعها الكامل بحقوق الإنسان بوجه عام، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص, كما ترجو اللجنة من الدولة تقديم بيانات إحصائية ومعلومات دقيقة عن حالة الفقر ووضع البطالة في السودان, وان تقدم المزيد من المعلومات التفصيلية عن وضع النقابات وأنشطتها.
كما تحث اللجنة الدولة على معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المشردين داخليا وأن تتعاون بالكامل في الأجلين القصير والمتوسط مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان من أجل وضع تدابير (مؤقتة) كافية تؤمن الاحتياجات الأساسية لهذه الجماعة، كالمأوى الأساسي الملائم، والعمالة، والأغذية والرعاية الصحية، ومواصلة التعليم بالنسبة للأطفال ,وأن تضع الدولة تدابير محددة للقضاء على التقاليد والعادات والتحيزات الضارة المتأصلة ضد المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتقييد حريتها في التنقل والتعبير، وأي عقبات يمكن أن تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.
كما توصي بأن ترصد وتقيم تنفيذ التشريع ذي الصلة بحقوق الإنسان. ومن المطلوب من الدولة الطرف أن تضمن تقاريرها اللاحقة معلومات عن: الآليات المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية؛ وإحصاءات عن القرارات اللاحقة، وتنفيذها.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام كاف لتحديد أكثر مشاكلها وشواغلها إلحاحا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وأن تصوغ هذه الأولويات في خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان، يجري فيها تبويب التدابير الممكنة التي يجب اتخاذها وفقا لإمكانية تنفيذها من حيث الوقت والموارد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
واخيرا اشارت اللجنة الي انها ترجو من الحكومة, أن تؤمن نشر ملاحظاتها الختامية هذه في السودان على نطاق واسع, وأن تحيط اللجنة علما بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري الثاني، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003.
افاق تطوير وثيقة الحقوق في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .
كما اشرت في السابق فان الدستور القومي الانتقالي لسنة2005 ,قد احدث نقلة نوعية في مستوي ما ضمنه من حقوق وما اضافه من افاق, باعتماد المعيار الدولي لمواثيق ومعاهدات حقوق الانسان عندما اعتبرها جزء من وثيقة الحقوق, وبالتالي كان هذا الدستور بمثابة ثورة في طريقة اقرار الحقوق في السودان وفي توزيع الثروة والسلطة, وقد جاء متجاوزا كما راينا لافق كل الدساتير االسابقة, علي الرغم من ان بعضها كان قد جاءت في رحاب اجواء ديمقراطية وثورات شعبية نادت بشعارات التغير .
وكما راينا فان مفاهيم حقوق الانسان بالنسبة للتجربة السودانية تعتبر حديثة الي حد ما هذا اذا تظرنا الي ان السودان قد انضم الي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في يونيو 1986 .وان السودان لم يقدم حتي الان سوي تقريره الاولي فقط للجنة التابعة للامم المتحدة لهذا العهد .
فالتطور المنشود لوثيقة الحقوق في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005, فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,يتمثل في مدي وجود ارادة سياسية للنص علي انفاذ العهد في التشريع الداخلي بما يمكن الاحتجاج به امام المحاكم ,وتوفير المعلومة لمنظمات المجتمع المدني عن مستوي الخطوات واحراز التقدم والفشل , مع النص علي اشراكها في اتخاذ القرار بشان ضمان هذه الحقوق ووضع الخطط, اضافة الي اتاحة سبل تظلم منصفة وسريعة وفعالة , وتوفير اليات رصد نزيهة ومحايدة لتقديم الاحصائيات الدقيقة عن مستوي ضمان هذه الحقوق .
فالملاحظ ان معظم انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, تمر دون محاسبة او علاج, علي الرغم من قسوتها علي الفقراء والنازحين ومحدودي الدخل والحيلة, هذا ماحدث في حالات الانتهاكات التي شهدتها البلاد في عهد الانقاذ فيما تمثل في الاخلاء القسري وهدم المساكن ومصادرة الميادين العامة وتحويل المدارس الي استثمارات تجارية دون وضع اي اساس للتعويض, ودون اقرار اي اساس عادل للتظلم ضد هذه الاجراءات كما ان مقاضاة الحكومة اصبحت ضربا من المستحيل, بعد الحواجز القانونية والاجرات المطولة العديدة التي وضعتها حكومة الانقاذ لتجعل من الدولة شيئا فوق القانون, وهذا ماحدث بالفعل في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل مثل ما حدث في تدخل رئاسة الجمهورية لايقاف حكم قضائي بصرف استحقلقلت معاشي البنوك. .
فالتمتع بكل الحقوق الواردة بالعهد علي وجه الالزام, امر لايمكن ان يتحقق دون امتلاك المواطنين وعي كامل بهذه الحقوق, ومناصرتها من قبل منظمات المجتمع المدني وعملها علي رصد مستويات التمتع بها اوانتهاكها باحصائيات تعين علي القياس والتقويم والمناصرة , ذلك لان الاهمال الذي تتعامل به الدولة فيما يتعلق بهذه الحقوق انما ينبع من فهم متوارث بانها حقوق ليست مستحقة الي درجة الالزام, وهذا ايضا ناتج من عدم النهوض للمطالبة بها كحقوق مشروعة وحالة, وليس ادل علي ذلك من ان حكومة السودان لاتتقاعس عن حضور كل اجتماعات لجنة حقوق الانسان في جنيف , وقد تقدمت حتي الان بتقريرها الثالث للجنة الحقوق المدنية والسياسية, لكنها لم تقدم حتي الان سوي تقريرا واحدا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ولم تتقدم حتي الان اي منظمة سودانية بتقرير بديل رغم ان الحكومة تاخرت لاكثر من اربعة سنوات عن تقديم تقريرها الدوري, مما يعني ان هذه الحقوق انما تتحول الي حقوق مستحقة بموجب الوعي والمطالبة الجادة للدولة بادراجها ضمن اولويلتها في وضع ميزانيتها وخططها .
كما ان الرصد الاحصائي المدرك لطبيعة هذه الحقوق ومستويات الايفاء بها وفقا للملاحظات التي وضعتها اللجنة يوفر عنصر ضغط لحمل الدولة علي الايفاء بالتزاماتها كما يجب .
وفي نهاية الامر فان التجربة السودانية تؤكد كل يوم ان اجمل الدساتير لايمكن ان تضمن حقا لابعد من مستوي النص. وان الحقوق , يتم التمتع بها تبعا لمستويات ادراك استحقاقها ومراقبة انتهاكها وتطبيقها, كل ذلك لايتاتي الا بالعمل الجاد من قبل ناشطي المجتمع المدني علي نشر الوعي بها واهميتها وبنا اليات ضمانها والمناصرة والدفاع من اجلها .

المراجـــــــــــــــــــع :
1. قانون الحكم الذاتي لسنة 1953 .
2. دستور السودان المؤقت لسنة 1956 .
3. مرسيم انقلاب الفريق ابراهيم عبود 1958 – 1964.
4. الدستور الانتقالي لسنة 1964 والمعدل في 1965 .
5. دستور السودان الدائم لسنة 1973 .
6. دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 .
7. دستور التوالي لسنة 1998 .
8. الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .

وثائق الامم المتحدة :
1. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الامم المتحدة .
2. تقرير السودان للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 29 اكنوبر 1998 ,14.Add /1990 /E.
3. تعليقات مجموعة العمل التمهيدية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 6-10 ديسمبر 1999 .1/SUD /Q /12.C/E 13 ديسمبر 1999 .
4. محضر اجتماع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع وفد السودان لمناقشة تقرير السودان 28 November 2000 E/C.12/2000/SR.38
5. الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي تقرير السودان الاولي E/C.12/1/Add.48 - 1 September 2000
6. تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتها السادسة . وثيقة الامم المتحدة 23 / 1991 / E .
7. تقرير اللجنة المعنيية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتها السادسة , وثيقة الامم المتحدة 23/1991 /E .

8. النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة (1989).
9. مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول مضون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل الانتصاف، عقدت في (ماستريخت، هولندا) خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997.
10. كتاب الاصيل والمكتسب , الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . الاستاذ علاء قاعود/ اصدار مركز القاهرة لحقوق الانسان .
11. كناب التشريع السوداني في ميزان حقوق الانسان . الاستاذ جمال علي التوم / اصدار مركز القاهرة لحقوق الانسان .
مواقع الكترونية علي شبكة الانترنت :
 موقع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية http://www.unhchr.ch
 موقع مكتب الامين العام للامم المتحدة www.ohchr.org http:/
 موقع منظمة امنستي انترناشونال. http://www.amnesty.org



التوقيع: [mark=#050000]
يا خالدا تحت الثرى
[/mark]
منال غير متصل   رد مع اقتباس