عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2009, 01:06 AM   #[4]
hatim ALi
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية hatim ALi
 
افتراضي

ه
خاتمة :
====

يعد القانون الجنائي لسنة 1991(قانون النظام العام) و خصوصاً المادة 152 من أشد القوانين تمييزاً ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها..وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، و من أبشع الحوادث التي واكبت تطبيقه هي هي حادثة كلية الأحفاد الجامعية ، في 24/8/1997م عندما اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة ، واقتادت الطالبات من حافلات الترحيل ، إلى مركز شرطة ميدان الربيع ، أحد أشهر الميادين العامة في مدينة أمدرمان ، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب و الجلد و الأهانة ، و طبقت عليهن عقوبة الجلد أيضاً و هن بنات أسر و مربيات و محترمات حيث تمت معاملتهن كالعاهرات و بائعات "العرقي الخمور البلدية السودانية " ، و جلدن بنفس الطريقة المهينة التي تحط من كرامتهن و إنسانيتهن.

و قد أجمع رجال القانون على أن القانون الجنائي لسنة 1991(قانون النظام العام) يتسم بالغموض والركاكة، وأن القصد منه هو القمع وكبت الحريات فهو عبارة عن (مجموعة مواد غامضة مبتورة رديئة الصياغة والصيغ و بعد استبعاد التعريفات تتبقى (لوائح وأوامر محلية تنظم عمل المجالس) )، كما أنه يفتقد المرجعية – الدينية أو حتى العرفية – الكافية ليكون متوائماُ حتى مع الدستور الإنتقالي الحالي لحكومة السودان أو حتى مع القوانين و المواثيق الدولية الموقعة عليها حكومة السودان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إتفاقية سيداو العالمية للدفاع عن حقوق المرأة و الطفل.
ه

حاتم علي
13 يوليو 2009



المصادر :
======
ه

ه
1. القانون الجنائي لسنة 1991 – قوانين السودان على الإنترنت.

http://www.lawsofsudan.net/modules.p...showpage&pid=3
ه
2. -المرأة و قانون النظام العام بالسودان – منتدى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=2816



التعديل الأخير تم بواسطة hatim ALi ; 13-07-2009 الساعة 05:37 AM.
hatim ALi غير متصل   رد مع اقتباس