عرض مشاركة واحدة
قديم 30-06-2008, 08:23 AM   #[12]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي

حقوق النساء الدستورية مقارنة بين
دستور السودان القومي الانتقالي (2005) ودستور ولاية الخرطوم (2006)
وبعض المعاهدات الدولية الخاصة بالنساء

1. مقدمة:
لا يمكن التحدث عن قضايا النساء والعدالة والمساواة ومشاركتهن في الحياة العامة والمجالات المختلفة دون التعرض الى المساواة فى الدستور والقوانين , لما يشكله الدستور من أهمية في وضع الاطار العام. وتعتبر علاقة النساء والمؤسسة القانونية قضية محورية من قضايا النوع الاجتماعى التى لها تجلياتها فى كل دول العالم , الا انها تستفحل فى الدول النامية والدول التى تسود فيها الثقافة الذكورية وتزداد فيها القيود ضد النساء.

ولأهمية الحقوق الدستورية في حياة النساء كان لا بد من البحث والتمحيص في الحقوق المتاحة حاليا في الدستور ، لذا سيكون التركيز فى هذه الورقة على تناول حقوق النساء المنصوص عليها فى الدستور الولائى مقارنة بينها وبين الدستور القومي وبعض المعاهدات الدولية ذات الصلة بغرض معرفة مدى تطابق هذه البنود." ويقصد بالدستور القومي هنا دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م , أما الدستور الولائى فهو دستور ولاية الخرطوم لسنة 2006م ".

ستبدأ الورقة بتناول المفاهيم والمصطلحات الواردة أولا ثم تفصيل الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق بالدستورين (الدستور القومي والولائي) ، مع الالماح الى بعض حقوق النساء التي لم ترد في الوثيقتين. ستخلص الورقة الى الفروق بين الدستورين والمعاهدات الدولية ذات الصلة فيما يخص حقوق النساء (الانسان).

2. الدستور:
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

3. حقوق النساء:
“إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية”. اعلان فيينا المادة 18
بما ان حقوق النساء كما اسلفت المادة 18 من اعلان فيينا جزءا لا يتجزا من حقوق الانسان فسيتم تعريف مصطلح حقوق الانسان على انها حقوق النساء.
تعرف الموسوعة العالمية ويلكبيديا حقوق الانسان:
حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)،هي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر.
إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسيه تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الانسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا وضمائرنا ، وأن نفي بإحتياجاتنا الروحية وغيرها، وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها الكرامة والقيمة الأصلية في كل إنسان بالاحترام والحماية.
ومن الثابت أن حقوق الانسان تولد مع الانسان نفسه واستقلالاً عن الدولة، بل وقبل نشئتها، لذلك تتميز هذه الحقوق بإنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، بإعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان التي أكدها قوله تعالى:
(( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ))
وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة .. -الحرية- والأمان الشخصي .. –الكرامة والمحاكمة العادلة .. الخ.
وايضا يضيف اعلان فيينا ان: جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز.
ستركز الورقة على استشرافها حقوق الانسان الموجودة في كل من الدستور القومي والولائي مقارنة ببعض الاتفقايات الدولية.

4. حقوق الإنسان (النساء) المكفولة بموجب دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م:
نجد ان الدستور الحالي أكثر تقدماً من كافة الدساتير في السودان ، فهو ربط بين إرساء الديمقراطية والحقوق المتساوية للرجال والنساء.
1.4. حق المواطنة والجنسية :
بموجب المبادئ العامة للدستور الانتقالي ، أقرت المادة (7) منه أن المواطنة كأساس للحقوق المتساوية لكل السودانيين مما يعني استبعاد أسس مثل الديانة أو العرق أو النوع كأساس لكفالة الحقوق ، وهذا هو الأساس المتعارف عليه عالمياً والذي أكدته كافة مواثيق حقوق الإنسان والتي وقع أو صادق عليها السودان ، كما أقرت المادة ان لكل مولود من أب أو أم سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية عن طريق الأم والأب بدلاً من النصوص السابقة لدستور 1998م والتي لا تمنح الجنسية إلا عن طريق الأب .

2.4. الحقوق المتعلقة بالأسرة والزواج :
في إطار الأسرة أقر دستور 2005م بحق النساء والرجال في الزواج وتأسيس الأسرة ولا يتم الزواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه ، كما أوكل الدستور للدولة ان تضطلع بحماية الأمومة ورقابة المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة .

3.4. أهم حقوق النساء التي كفلتها وثيقة الحقوق في دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م:
كفل الدستور القومي الانتقالي تحت مسمى حقوق المرأة والطفل الحقوق التالية :
1.3.4. تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي .
2.3.4 تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي .
3.3.4 تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها
4.3.4 توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل . ( )
أما بقية الحقوق والحريات حسب ما تضمنه طيات الدستور ( ) فتشمل:
الحق في : الحياة وكرامة الإنسان، الحرية الشخصية، الحماية من الرق ، المساواة أمام القانون والمقاضاة ، حقوق المساواة للرجال والنساء ، القضاء العادل ، الانتخاب ، الملكية، التعليم ، حقوق المعاقين ، تقييد عقوبة الإعدام، الخصوصية (أسرية) ، الحماية من التعذيب، الحماية من المعاملة اللا إنسانية والمهينة ، حماية الجماعات الثقافية والعرقية ، والفرص العادلة للعناية الصحية .
الحريات في : العقيدة والعبادة والتعبير والإعلام والروابط الشعبية ، الحركة والإقامة.
5. حقوق النساء والمواثيق الدولية:
لم تغفل المواثيق والإعلانات الدولية عن النساء وضرورة مساواتهن مع الرجال ففي ميثاق الأمم المتحدة وردت في الديباجة ان شعوب الأمم المتحدة آلت على نفسها (أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ربما للرجال والنساء ... من حقوق متساوية) ، كما نصت المادة الأولى من الميثاق في بيان مقاصد الأمم المتحدة هي : (تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب النوع أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء) .
كما نصت المادة الثامنة من الميثاق على أن : (لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية) أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نص صراحة على المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين هو (جميع الناس يولدون أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق ) كما جاء في المادة الثانية : (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دونما تمييز من أي نوع) ولهذا فان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات تقررها المواثيق الخاصة ومنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان ، كما لا يجوز مطلقاً أن يكون الاختلاف في النوع سبباً في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو الانتقاص للحقوق ، كما ليس من المقبول مطلقاً حرمان المرأة من التعليم أو العمل مثلاً بسبب النوع وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة أن الذكر أقوى وأقدر أو أكثر إدراكاً من الإناث وهي مخالفة للالتزامات الدولية والقيم الإنسانية والتشريعات الأخرى .
وفي عام 1967م أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (2263) في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة هو بيان رسمي دولي للقضاء على سياسة التمييز بين الجنسين . ( )
أما على صعيد المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل حقوق المرأة هي عديدة نذكر منها مثلاً مؤتمر مكسيكو لعام 1975م حيث اعتبرت هذه السنة عاماً دولياً للمرأة وغاية المؤتمر تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السلم والتنمية وفي الأسرة والمجتمع وفي فرص التعليم وفي الأجور وحق المرأة في أن تقرر بحرية الزواج من عدمه وفي احترام جميع الحقوق الإنسانية، كما عقد مؤتمر كوبنهاكن 1980م تحت شعار المساواة والتنمية والسلم وجرى التركيز على المساواة في العمل والحق في الرعاية الصحية والتعليم وفي إشراك المرأة بصورة متساوية مع الرجل في الحقوق ، وفي 1985م عقد مؤتمر نيروبي لمتابعة مسيرة وتطور وضع المرأة وحقوقها في العالم برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذاً لقرارها لوضع خطة للنهوض بواقع المرأة في كل عام حتى عام 1995م من خلال إستراتيجية للقضاء على كل أشكال التمييز وتفعيل دور المرأة في المجتمع ، ثم جاء مؤتمر بكين العالمي عام 1995م وهو أوسع مؤتمر عالمي لتفعيل دور المرأة في العالم ولتحقيق المساواة ونبذ التمييز ضد المرأة حيث ورد في بيان المؤتمر التأكيد على مبدأ المساواة بين البشر وبين الرجال والنساء في الحقوق طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم وضع سلسلة من التوصيات بهذا الشأن .
أما عن المعاهدات الدولية الخاصة بالنهوض بالمرأة وحمايتها فهي عديدة منها حماية الأمومة وتحريم العمل الليلي للنساء في الصناعة ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي : حقوق المرأة السياسية لعام 1952م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1981م ، وبروتوكول موبوتو حول حقوق المراة الافريقية.
ولا بد من الإشارة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) نصت على تعريف التمييز ضد المرأة في الجزء الأول وتطرق الجزء الثاني على الادوار النمطية للنوعين و نبذ مفهوم الدونية للمرأة والتفوق لدى الرجل ، كما طالبت الاتفاقية الدول مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة وأكدت الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة إلى جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية ، وفي الجزء الثالث نصت الاتفاقية على أهمية تعليم النساء كماً ونوعاً أي على الدول الالتزام بالقضاء على التمييز ضد الإناث في التربية وعلى إتاحة التعليم بصورة متكافئة والاهتمام بنوعية التعليم ومحتواه ، وتناولت الاتفاقية في الجزء الرابع حق المساواة أمام القانون في الزواج وقانون الأسرة كحقها في التفريق وحل رابطة االزواج وحقها في اختيار الزوج وبصورة متساوية مع الرجل ، أما الجزء الخامس تناول تشكيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بهدف تنفيذ بنود الاتفاقية ومراقبة تطبيق هذه البنود من الدول ومدى التزامها بها.
اما من احدث الوثائق الخاصة بحقوق النساء هو البروتوكول الافريقي والذي تمت اجازته في العام 2003 في موبوتو هو يعتبر خلاصة جهود تراكمية عالميةحول حقوق النساء.
يتكون البروتوكول من ديباجة تحتوي على 14 فقرة تتضمن المرجعيات القانونية التي يستند عليها البروتوكول الافريقي ، وهي:
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ، الصكوك الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، خطط الامم المتحدة حول البيئة والتنمية ، حقوق الانسان ، السكان والتنمية ، التنمية الاجتماعية ، قرار مجلس الامن حول دور المراة في تشجيع الأمن والسلام، صكوك الاتحاد الافريقي والشراكة الجديدة للتنمية (NEPAD) ، خطة عمل افريقيا واعلان داكار، وخطة عمل بكين.
واحتوى البروتوكول على 32 مادة تشمل الاتي:
التعريفات ، القضاء على التمييز ضد المرأة ، الحق في الكرامة ، الحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمن، القضاء على الممارسات الضارة ، الزواج ، الانفصال والطلاق ، الوصول للقضاء والحماية المتساوية امام القانون ، الحق في المشاركة في الحياة السياسية وعمليات اتخاذ القرار ، الحق في السلام، حماية المراة في اثناء النزاع المسلح، الحق في التعليم والتدريب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حقوق الصحة الانجابية ، الحق في الامن الغذائي، الحق في سكن مناسب ، الحق في الثقافة ، الحق في بيئة صحية مستدامة ، الحق في الحق في التنمية المستدامة، حقوق الارامل ، الحق في الميراث، حماية خاصة للنساء المسنات، حماية خاصة للنساء المعاقات، حماية خاصة للنساء في حالات الكوارث (In disasters) ، الحق في الانصاف. اما المواد 16-32 فتناولت اجراءات التطبيق والمتابعة والتنفيذ والتقارير.
مما سبق توضيحه يعني أن هناك التزامات دولية حول حقوق النساء ومساواتهن بالرجل ومنع كل أشكال التمييز ضدهن في المجتمع ،وعليه يجب احترامها من الدول كافة.
نجد ان السودان قد وافق على كل مما تم توضيحه حول البرتوكول الافريقي يجعله الاقرب للتوقيع عليه بعكس اتفاقية سيداو التي ابدى السودان تحفظات كثيرة حولها.

6. حقوق النساء في دستور ولاية الخرطوم لسنة 2006:
تمت اجازة دستو ولاية الخرطوم في 13 مايو 2006 في جلسة تراسها رئيس المجلس د. محمد الشيخ مدني ، اتى هذا الدستور متوجا لجهود عديدة في اطار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي للعا م 2005 . وتتمثل اهمية دستور ولاية الخرطوم في خصوصيتها حيث تعد ولاية الخرطوم عاصمة لوطن متعدد الثقافات والديانات والاعراق مما يجعل دستورها في غاية الاهمية حيث يستوجب عليه الاستجابة لكل هذه التباينات الثقافية وغيرها.
نجد انه من الصعوبة بمكان تناول كل ماورد من تفاصيل في هذه المواثيق في هذه االمساحة ، بل ستتم مناقشة مناقشة دستور ولاية الخرطوم 2006 ومقارنته بتلك المعاهدات لتحديد مدى التوافق او التناقض بينهما فيما يتعلق بحقوق النساء. كما توضحه الفقرات التالية:

 مصدر التشريع: اشارت المادة (59) من دستور الولاية الى ان الشريعة هي مصدر التشريع في الولاية ، يلاحظ هنا ان هذه الجزئية لا تضمن لغير المسلمين والمسلمات حقوقهن سواء ان كانوا رجالا او نساءا.
 اللغة: المادة (6) في شقيها (1) و (2) حيث يقول الجزء الاول من المادة ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الولاية وتتقاطع مع دستور السودان القومي حيث يعتبر اللغتين العربية والانجليزية في مستوى واحد وتتقاطع ايضا مع الجزء الثاني من نفس المادة وهو ينوه على عدم التمييز بين اللغتين العربية والانجليزية في المعاملات الحكومية او على مستوى التعليم ، هنا ايضا يوجد قصور من ناحية حقوق الناطقين/ات بغير العربية وهيمنة ثقافية لفئة محددة ، لم يشر الدستور ايضا الى اهمية اللغات او اللهجات المحلية (على عكس مثلا دستور جنوب افريقيا والذي اشار الى اعتماد لغات عديدة حرصا منه على اعتماد التباين الثقافي بين فئات المجتمع المختلفة).
 الاقتصاد: المادة (8) اقتصرت المادة تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بسعيه تحقيق الرخاء للمواطنين ، ولكن الدستور القومي ربط بين النمو الاقتصادي وحقوق الانسان ، ومكافحة الفقر وتقليل عدم المساواة في الدخل وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين والمواطنات.
 الزكاة: ا المادة (9) من دستور الولاية اعتبرت الزكاة للمسلمين مصدر من مصادر الدخل القومي ويجب تقنين اسس جمعها وتوزيعها ، فما يرد الى الذهن كيف سيتم تنظيم وتقنين هذا لغير المسلمين والمسلمات؟
 العدالة والرعاية الاجتماعية: المادة (10) والخاصة بالعدل الاجتماعي لم تتطرق الى موضوع المساواة في النوع او التمييز الايجابي للنساء.
 الصحة العامة وخدمات الطوارئ والبيئة: المادة (11) اشارت الى توفير خدمات الطوارئ والصحة العامة مجانا ، ولكن في اعتقادنا ان صياغة النص قد جاءت فضفاضة ووتخلو من نص الزامي بل (تعمل الولاية على توفير...).
 التعليم ،العلوم، الفن ،الثقافة المادة (15) تطرقت الى هذا الجانب وتبدوللوهلة الاولى ايجابية فيما يختص بحقوق النساء (الانسان) ولكن نهاية كل فقرة زيلت بجملة مثل: الضوابط الاخلاقية، القيم الفاضلة ، القيم الاجتماعية ، وهنا يطرا سؤال حول تفسير هذه المفردات حين تحويلها لقوانين واضعين في الاعتبار التباين الثقافي والديني في السودان.
 النشء الشباب الرياضة: المادة (12) تحدثت عن موضوع النشء والشباب ونجد ان الفقرة 5 تذكر "تشجع الولاية الرياضة النسوية في الفئات العمرية المختلفة وفق القيم والقانون" فالسؤال الذي يطرح نفسه ضمنيا ماذا يقصد بالرياضة النسوية وهل هنالك خصائص ذكورية او انثوية للرياضة؟ واذا افترضنا جدلا وجود رياضات خاصة بالنساء هل هذه الفقرة تلغي او تمنع النساء بالتمتع بكل الحقوق المبينة في الفقرات 1-4 من نفس المادة؟؟؟؟ والخاصة بمراكز الشباب والرياضة وتنمية المهارات والرياضة في المؤسسات التعليمية. ملاحظة اخرى ماذا يقصد بكلمة الاخلاق هنا؟ ولماذا لم تذكر هذه الكلمة في الفقرات من 1-4 في نفس المادة؟ وايضا وفق القانون تثير تساؤلا لماذ هنا فقط ربطت بالقانون وهل يعني هذا ان القانون اعلى من الدستور ؟
 الأسرة والزواج والمرأة والطفل: المادة 13 عن الأسرة والزواج والمراة والطفل افتقدت تحديد سن ادنى للزواج وهو متعارف عليها دوليا (18 سنة)، زالنقطة الاخيرة الخاصة بتاكيد دور المراة في في الاسرة تعيد النساء للمربع الاول حيث تركز على دورهن كامهات وربات منازل حتى في هذا الدور لم تشر لا من قريب ولا بعيد الى اهمية اعتبار ان هذا العمل ( عمل النساء في البيت) هو عمل مدفوع الاجر ، ايضا تضمنت المادة اشارات للوقاية من الظلم وتعزيز المساواة بين النوعين بلغة ضعيفة نسبيا.
 القيم والطهارة العامة المادة (14) 1"- تصدر الولاية القوانين وتضع السياسات التوجيهية لحماية المجتمع من الفساد وترقيته نحو السنن والاعراف الكريمة والاداب الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات،2- تصدر الولاية القوانين وتنشئ المؤسسات لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية .... وضمان الطهر في الحياة العامة" هنا النص واضح وصريح وقوي ولغة غير قابلة للتاويل لا يوجد اي حق من الحقوق سابقة الذكر نال هذا الحظ من الوضوح لماذ لم يتبع الخدمات الصحية ومجانية التعليم هذه اللغة الصريحة والدرجة العالية من الالتزام من وضع السياسات واصدار القوانين وهذا يوضح خلل قد مقصودا اوغير مقصود حول التزام الدولة تجاه وضع القوانين الخاصة "بالقيم والاخلاق" وعدم التزامها بوضع قوانين لتقديم الخدمات . وايضا احتوت بعض المفردات مثل الاديان والثقافات اي دين واي ثقافة يرجع لهما المشرع حين وضع او سن القوانين والسودان بلد متعدد الاديان والثقافات؟ وماذا يقصد بالفساد والجنح والشرور كلها كلمات تحمل تاويلات عديدة يلعب فيها واضعي مسودات القانون دور ريادي يرجع الى منطلقه الايدولوجي او موقفه السياسي او معتقده.
 التعليم والعلوم والفنون والثقافة: واجبات المواطنة المادة (17) وهنا يلاحظ نقطة ايجابية حول اعتبار مشاركة الانسان في الانتخابات واجب ليس حق فقط فهي ايجابية ومحمدة يشكر عليها النص الدستوري
 وثيقة الحقوق المواد 18- 39 (انظر ملحق رقم (1))
تعريف الوثيقة جميل ومفيد لكل من الرجال والنساء حيث اعتبرت ان هذه الوثيقة هي ميثاق عهد بين اهل الولاية وحكومة الولاية وايضا واعتبار المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان جزءا لا يتجزا من الوثيقة يعتبر ايجابيا ايضا حيث ان السودان قد وقع وصادق على الكثير من العهود والمواثيق واكثرها اهمية في راي هذه الورقة ميثاق الامم الافريقة حول حقوق الانسان والذي صادق علي السودان في عام 1986 وقد احتوت الوثيقة على العديد من الحقوق ولكن يلاحظ ان غالبيتها قد زيلت بكلمة على حسب القانون والمفترض ان على القانون تنظيم والمحافظة على هذه الحقوق. اذن مرة اخرى نؤكد على اهمية لجان صياغة القوانين حيث هي الفيصل في الحفاظ على هذه الحقوق وعدم النقص منها. فمثلا: المادة (28) الخاصة بالحرية الشخصية هي تعطي المجال او الفرصة للتدخل في حياة الانسان (النساء) الخاصة بالقانون وكذلك المادة 30 حول حرية التعبير فزيلت بلكمة الاخلاق العامة او على حسب القانون لا يفوت علينا ان هذه الجملة قد نلحظها في كثير من الدساتير ولكن المحك الرئيسي يقع عند تحويلها لقوانين فمثلا قد يجد واضعي القانون ان الرقص للنساء غير مقبول اخلاقيا او حتى الرسم فما هو المعيار هنا مرة ثانية ننوه على اهمية وضع القوانين حيث النصوص الدستورية هي فضفاضة وقابلة للتاويل والتفسير وقد تتدخل فيها مواقف واتجاهات واضعي القوانين الايدولوجية مما يؤثر على او ينقص من هذه الحقوق والاحرى بالنص الدستوري ان يكون واضحا وضوح الشمس ما امكن ذلك لتفادي التفاسير المتباينة والتي يلعب فيها الشخض المعني بوضع الدستور دورا رياديا. وايضا حق التجمع وتكوين التجمعات لوحظ انها دخلت في تفاصيل باي حال من الاحوال الدساتير غير معنية بها من وجود ميزانيات وشفافية وهنا تبدو جلية روحا تامرية وضعت هذه التفاصيل بحيث يصعب تغييرها في الدستور على عكس القانون والمحري في الدستور ان يضع اطر عامة قوية غير قابلة للتاويل وليس تفاصيل مقيدة . ايضا الحق الخاص بالصحة الاولية لم يتعرض لصحة الامومة والطفولة على الرغم من وجودها في ديباجة الدستور ولكن كان الاحرى ايرادها هنا والتركيز عليها لماهو معلوم من تدهور وضعف في هذه الخدمات للنساء حيث اوردت صحيفة السوداني الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2007 عن تقرير من وزارة الصحة وفاة امراة حامل او مرضع في راس كل ساعة وافاد التقرير ان هذه النسبة ثابتة منذ ستينات القرن الماضي لماذا لم يتطرق لها الدستور بوضوح وجلاء كما اشار لنقطة الاخلاق العامة بوضع القوانين وسن التشريعات؟؟
اما بقية مواد الدستور قد مضت في شرح تفاصيل ومهام الجهازين التشريعي والتنفيذي للولاية ولكن الاكثر خطورة هنا الصلاحيات المعطاة للوالي من صنع القرارات وبجرة قلم ملغية اي حق اكتسبه المواطن/ة من هذا الدستور.
ملاحظة عامة واخيرة لغة الدستور (الكتابة) تميل الى الذكورية حيث وردت مثلا كلمات مثل الوالي، الوزير عضو البرلمان كلها تفترض ان هؤلاء هم رجالا لم تستخدم والي او والية وزير او وزيرة الخ.


7. الخلاصة:
مما سبق يمكن ان نستنتج ان:
 دستور ولاية الخرطوم لا يختلف عن الدستور القومي في كثير من مواده وبنوده وخاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان (النساء),
 لم تحتل قضية المساواة في النوع كقضية مركزية في الدستور على الرغم احتوائه على الكثير من الحقوق الايجابية تجاه عدم التمييز ضددالمراة او التمييز الايجابي وتوفير الكثير من المكتسبات من محاربة العادات الضارة وغيره ولكن اغلبها وجدت في نصوص ضعيفة خلت من الالتزام الآمر ، مما يجعلها تبدو شكلية فقط.
 في احيان كثيرة خلا النص الدستوري من عبارات واضحة قوية وصريحة بل بعض الحقوق المنصوص عليها دستوريا قد زيلت بكلمات قابلة للتاويل والتفسير الامر الذي قد يؤثر على الحقوق.
 ولكن اجمالا يوجد مواد تصلح لان تكون اساس جيد لسن واصدار قوانين صديقة للنساء اذا تم تفسيرها وتاويلها بحيث تصب ايجابا باتجاه حقوق الانسان ( وعدم التقييد) اذاً على النساء معارك عدة يجب الاستعداد لها والتسلح لها بمزيد من المعرفة والتمكين ليكنِ ذوات تأثير في مراحل وضع وصياغة وسن واجازة القوانين التي تفسر النصوص الدستورية.
 وأخيرا يظل الاطار القانوني لحقوق الانسان (النساء) احد المحاور الاساسية ولكن لا يجب تناوله بمعزل عن الاطر المختلفة من ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية حيث تتشابك وتتاثر ببعضها البعض. فالنظرة الشاملة لقضايا النوع يجب ان تستصحب كل هذه الابعاد لتتمكن من احداث المساواة التامة.

8. المراجع
- احمد المفتى؛2002م : المرجع الأساسي لحقوق المرأة , دار النشر, الخرطوم .
- أحمد المفتي ؛ 2007 بروتوطول موبوتو حول حقوق المراةالافريقية مرك الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ورقة عمل غير منشورة
- الهادى عبدالصمد عبدالله؛1998م : التنظيم الدستورى وادارة النوع الثقافى فى السودان , مركز الدراسات الاستراتيجية , الخرطوم .
- بلقيس بدرى؛2003م : الدليل التدريبي للتخطيط الواعي للنوع الأجتماعي , جامعة الاحفاد , السودان .
- حيدر ابراهيم؛2003م : المرأة السودانية في الحياة العامة , مركز الدراسات السودانية , الخرطوم.
- زكي عبدالرحمن محمد؛2004م : حقوق المرأة في دساتير السودان المتعاقبة , الخرطوم , ورقة غير منشورة .
- زينب عباس؛2005م : الدستور وقضايا النوع نحو التزام سياسي لتحقيق المساوة النوعية , الخرطوم , ورقة غير منشورة .
- زينب عباس؛1989م : المرأة والترتيبات الدستورية , الخرطوم , ورقة غير منشورة .
- عبده مختار موسى؛1999م : المرأة في عالم متغير, السودان, الخرطوم.
- محسن خليل؛1971م : النظم والقانون الدستورى , الاسكندرية .
- غادة شوقي " " ورقة عمل غير منشورة
- رشا ، وعي المراة بحقوقها الدستورية دراسة حالة دستور ولاية غرب دارفور بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مركز دراساتالمراة والنوع والتنمية جامعة الاحفاد للبنات.
انصاف 2007 "وعي المراة المتعلمة بحقوقها الدستورية دراسة حالة دستور ولاية جنوب كردفان بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مركز دراسات المراة والنوع والتنمية جامعة الاحفاد للبنات.
- Safia 2007 “Educated Sudanese women Knowledge on their constitutional rights About Khartoum State, A complementary research t o fulfill the requirement for master degree” Institute for women gender and development studies Ahfad University for women
,
9. الوثائق:
- الميثاق الافريقى لحقوق الانسان 1981م , مجلس الرؤساء الافارقة .
- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة , 1979م , الامم المتحده .
- دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م , السودان , وزارة العدل .
- دستور ولاية الخرطوم الانتقالى لسنة 2006م .
- البروتوكول الافريقي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%...AA%D9%88%D8%B1 visited 11March 2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%...B3%D8%A7%D9%86 visited 11March 2008

ملحق رقم (1) وثيقة الحقوق دستور ولاية الخرطوم

ماهية وثيقة الحقوق
18ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

الحياة والكرامة الإنسانية
19ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية
20ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الحُرمة من الرق والسخرة
21ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.



المساواة أمام القانون
22ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل
23ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب
24ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة
25ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.


الحق في التقاضي
26ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام
27ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية
28ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .

حرية العقيدة والعبادة
29ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام
30ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم
31ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ
(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،
(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،
(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،
(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

حق الاقتراع
32ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة
33ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك
34ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم
35ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
36ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.
لرعاية الصحية العامة
37ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية
38ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات
39ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.



التوقيع: [mark=#050000]
يا خالدا تحت الثرى
[/mark]
منال غير متصل   رد مع اقتباس