ثانياً :
حق العمل
أقرت جميع التشريعات المعاصرة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من حيث فرص العمل وامتيازاته , وحق الأجر المتساوي للعمل المتساوي , وبهذا فإن المرأة تخضع لجميع احكام قانون العمل التي يخضع لها الرجل , مع مراعاة معض الإعتبارات الخاصة بالمرأة حماية لها من بعض الأضرار الإجتماعية مثلاً كتلك المترتبة على قضاء الليل خارج المنزل .
وهنالك أيضاً بعض التسهيلات الممنوحة لها وذلك بغرض رعايتها والمحافظة على صحتها ووظيفتها كأم وزوجة, وحتى لا يكون العمل خطراً على صحتها , وصحة أطفالها ,كذلك فإن في حالة عمل المرأة حتى الصباح فإنها تعود إلى المنزل في الوقت الذي يستيقظ فيه أفراد الأسرة فلا تستطيع أن تأخذ نصيبها من النوم والراحة لأنها تستمر في القيام بواجبتاها كأم وربة أسرة ولا شك أن هذا يؤدي إلى الإضرار بصحتها ويؤثر بالتالي في صحة الأجيال الناشئة .
وجاء كل ذلك وفق قانون العمل لسنة 1997 المادة 19 والتي تمنع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء .
وأيضا جاء في المادة 20 ما يلي
- لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والسادسة صباحا و يستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الإجتماعية والصحية .
- ومع ذلك أيضاً جاء في المادة 20 من نفس القانون أن للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة التي أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام.
-يجب أن لا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها من ساعة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة.
|