اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميسون مطر
غموض فى الأمر؟؟
ياتو أمر؟؟
المحير "أمرنا" نحنا يا تاجاب..والسبب أنو الناس مشغولة بسؤال نفسها هل الفتاة بريئة أم مذنبة..
وكان مذنبة..عملت شنو؟؟ جريمتها؟ وساكنة وين؟؟ ..وياربى هى طالبة جامعية؟ ولا بائعة هوى؟ ..ويا ربى ..هى ذاتها اللقوها مع اربعة شباب؟
وبوستات تتحدث عن القصة الحقيقية واسم القاضى..والقصة الجديدة...الخ...
هبط النقاش الى مستوى "الشمار" ..فى حين أن الوضع يستلزم تصرف حقيقى وملموس اتجاه "عقوبة الجلد" ...اذا كان للنساء أو الرجال...
فى رأيى الشخصى..أن لا أناقش تهمة الفتاة موضوع الفيديو ..وانما العقوبة موضوع الفيديو ...
|
----------------------------------------------------------
هاكى يا ميسون:
السلطة القضائية تبدأ التحقيق حول كيفية تنفيذ عقوبة الجلد علي فتاة ظهرت صورها فى الانترنت
الخرطوم في 12-12-2010م
(سونا
) اكدت السلطة القضائية أنها شرعت في التحقيق حول الكيفية التي تم بها تنفيذ ا
لعقوبة التي نفذت علي الفتاة فور ظهورها علي الإنترنت بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991م
وقالت السلطة القضائية في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة السودان للأنباء نسخة منه أن التحقيق سيتم حول مخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانونا ووفقا للمنشورات الجنائية
----------------------------------------------------------
ماذا تقول المادتان 154-155..
ممارسة الدعارة.
154ـ (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .
إدارة محل الدعارة.
155ـ (1) من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة ألا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالما باستخدامه لذلك الغرض .
http://www.moj.gov.sd/laws_3/5/1.htm
ارجو من له باع فى القانون وعلى الخصوص فى فقه الحدود والعقوبات الشرعية هاتان المادتان من شرع الله ام هما من عينة التشدد الطالبانى الذى نشره المتطرفون فى السنين الاخيرة
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=17437