نعي أليم - فيصل سعد في ذمة الله !!! عكــود

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-03-2013, 02:21 PM   #[16]
AMAL
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية AMAL
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام مشاهدة المشاركة
بحث:

حكومة السودان //ضد // إسماعيل حدوت أشوت
[رجوع]
نمرة القضية: م ع / م ك /32/1992م
المحكمة: /
العدد: 1992




لم تعتبر محكمة الموضوع إن في الامر مسقط من مسقطات القصاص، رغم ما في نص المادة 31 (أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تقرأ: "يسقط القصاص في أي الحالات الأتية: أ- إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً في الجاني"

الواقع إنني كنت في بادئ الأمر أعتقد بذات إختيار محكمة الموضوع، إذ كنت أرى إن عبارة (ولي) الواردة في هذه الفقرة يعني بها (الولي الشرعي) وليس ولي الدم، ومن ثم لا تدخل (البنت) في هذه الحالة الماثلة بين أيدينا ضمن مفهوم الولي المنصوص عليه بالمادة آنفة الذكر. وقد دار بيني وبين زميلي العالم محمد حمد أبوسن نقاش مثمر في هذا الأمر ترجح فيه جانب إختياره، وبعدئذ إنتهى بي التأمل والبحث في المراجع إلي ما يلي:

أولاً: كلمة (ولي) الواردة في الفقرة (أ) من المادة 31 يقصد بها ولي الدم وهذا التفسير يجعل أمر العقاب أيسر، إذ تدخل البنت في هذه القضية ضمن مصطلح (ولي) ومن ثم لا يقاد من المدان هنا... وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بينأمرين إلا أختار أيسرهما.

ثانياً: يسقط القصاص في هذه الحالة الماثلة بين أيدينا، لأن المادة المشار إليها قد نصت على سقوط القصاص إذا كان المجني عليه أو وليه- بمعنى ولي الدم- فرعاً للجاني، وهنا فإن البنت التي هي من أولياء دم المرحومة تعد فرعاً للجاني، فالجاني هو أبوها والمجني عليها المرحومة هي أمها. وقد ذهب جمهور الفقهاء-ما عدا الإمام مالك- إلا يمنع القود في مثل هذه الحالة، قياساً على حديث النبي صلي الله عليه وسلم : "لا يقاد والد بولده"...ورغم إن الحديث ينصب على القود من الوالد عند قتل ولده، إلا إن هؤلاء الفقهاء قد قاسوا عليه مطالبة الوالد بدم الوالد- (الوالد يشمل الأب والأم) بمعنى المطالبة بالقود منه- فمنعوا ذلك أيضاً لأنه إذا طلب الولد القود من الوالد، أو إقتص من الجاني رغم وجود ولده في أولياء الدم، فذلك كمثل من إقتاد من والده... جاء في كتاب (نظام التجريم والعقاب في الإسلام) ما يلي : " وهذا.... يتفق مع قول عامة أهل العلم، وقد رأى الإمام مالك إن الوالد يقتل بولده، إذا تبين إنه قصد إلي قتله، كأن أضجعه وذبحه... ويمتنع القصاص في حالة ما إذا كان ولي الدم فرعاً للجاني، حتى لا يؤدي الأمر إلي مطالبة الإبن بدم أبيه أو أمه، كما لو قتل رجل زوجته، وكان ولي دمها إبنها من القاتل..." (راجع نظام التجريم والعقاب للشيخ علي علي منصور ج2 ص128 طبعة مؤسسة الزهراء بالمدينة المنورة)-، وعليه نقرر سقوط القصاص وإعمال نص المادة 130/2 المتعلق بما يصار إليه عند سقوط القصاص.

لقد نالت هذه القضية مني مزيداً من السيطرة الوجدانية لما تنطوي عليها من

مأساة إنسانية، فهذه الصغيرة-البنت الرضيعة- قد قتلت أمها غدراً بيد أبيها، وقضى على أبيها أمام محكمة أول درجة بالإعدام شنقاً حتى الموت ثم تأيد ذلك أمام محكمة إستئناف الولاية الشرقية.... وقد طالب جدها لأمها وجدتها لأمها بالقصاص...فيا ترى كيف تنظر إليهما بعد أن تشب عن الطوق في كنفهما؟.



1- تأييد إدانة المتهم إسماعيل حدوت بموجب المادتين 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 139/1 من نفس القانون.

2- إلغاء عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت وإستبدالها بالسجن تعزيراً لمدة خمسة سنوات إعتباراً من تاريخ دخوله الحراسة في 27/10/1991م وفقاً للمادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م.

3- بالدية البالغ قدرها 200.000مائتين ألف جنيه يقوم المذكور بسدادها لأولياء الدم، على أن يتم إستيفاؤها بالطريق المدني.

4- تاييد الحكم الصادر ضد المدان المذكور بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمخالفته المادة 139/1 من القانون الجنائي لسنة 1991 على أن تسري عقوبات السجن بالتتابع.

5- تأييد الحكم بالدية الناقصة البالغ قدرها خمسة ألف جنيه للمدعو آدم فرج همد على أن تستوفى بالطريق المدني.

6- إلغاء الحكم ببقاء المحكوم عليه بالدية بالسجن حتى سداد الدية أو العفو عنها.

القاضي: محمد حمد أبوسن.

ا

في رأيي السابقة دي اخطر مية مرة من القضية السعوددية
ببساطة بناء علي الحكم دا اي زوج لديه اطفال قصر يجهز ديته ويجهز علي زوجته بدم بارد معقولة بس الاتوصل ليه القاضي دا !!!
تغاضي عن بشاعة الفعل والروح التي ازهقت
والطفلة التي تيمت وحق الوالدين في دم بنتهم
والقصة بس بقت قروش!!!



AMAL غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 07:15 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.