19-08-2009, 02:38 PM
|
#[28]
|
|
:: كــاتب نشــط::
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد
لقد إطلعت على هذه القوانين منذ بوست حاتم .. حقيقة من الصعوبة أن يوظف إنسان غير متخصص نفسه فى نقد قانون .. بدون نقد للمصدر .. وهو النص المتشدد للشريعة .. الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا .. بالتحديد نصوص الجلد والرجم يمكن إستبالها بما يلائم .. مثل عقوبة القتل من السيف الى المقصلة الى الشنق الى الكرسى .. الغاز الى آخره .. وإلا إلغائه يجب أن يكون جزرى بإلغاء الشريعة فلا يمكن تعديل النصوص بل العقوبات كما ذكرت ..
ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية ..
أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" ..
ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً "ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح ..
لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى
|
أخي رأفت
تقول عن القانون الجنائي:
اقتباس:
|
الذى إكتفى العلمانيين لإلغائه بحجة إنه كان فى عصر لا يلائم زمننا
|
لم تنعقد دفوع اي منتقد لقانون مستمد من الشريعة الاسلامية على أساس أنه (غير ملائم لزمننا) كما توضح...
البعض اعترض على تطبيق الحدود (على أجمالها) على أنها -في نظرهم-تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة...
ولا أعلم أحدا (من أولئك) طالب بتثبيت حد تقطع فيه اليد أو الرأس بالسيف وأبداله بغاز أو كرسي كهربائي أو غير ذلك...
أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟!
مودتي
|
|
|
|
|