منديل حرير !!! النور يوسف

قيامة دولة المتحولون الانسانية !!! أسعد

خِلِّي العيش حرام - عبر الأجيال !!! أشرف السر

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2012, 09:22 AM   #[16]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
تحياتي مبر

ده لكن لمن تكون خلواتم في سياقا الشرعي يا مبر
تحيّاتي والمحبّة يا صائغ،
مين قال كده!؟ وهل من حادثة إقتحام مذكورة في كتب سيرة الشريعة!!؟
الدين يا سيدي، يحض على الستر، وعلى إحترام الخصوصية، وعلى عدم المجاهرة بالمعاصي حال الوقوع فيها، ويحض أيضاً على حسن الظن بالله وبعباده. فكيف يستقيم كل هذا مع المعنى المادي والمعنوي لمفهوم المداهمة! وهل هنالك من تفتيش نوايا أبشع من هذا؟



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 09:28 AM   #[17]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة معاوية الطيب مشاهدة المشاركة
خالد الصائغ كل عام وانت ومبر بالف خير
الخلوات ليست مربوطة بشرعي او غيره ... الخلوات حرمة في حد ذاتا
وإنتَ بألف خير يا أسامة،
بالتاكيد، الدخول على الناس في خلواتهم دون إستئذان محرم بنص الشريعة. ولكن ما عسانا أن نفعل مع الذين يعتقدون أن الشريعة هي الحدود فقط!



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 09:51 AM   #[18]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة معاوية الطيب مشاهدة المشاركة
خالد الصائغ كل عام وانت ومبر بالف خير
الخلوات ليست مربوطة بشرعي او غيره ... الخلوات حرمة في حد ذاتا
و انت بكل خير اسامة و أسرتك الكريمة و كل من تحب

في تصوري في الحالة موضوع النقاش يا أسامة بتنتفي مسألة الخصوصية أو حرمة الخلوات
لأنها في الاساس خلوة فاسدة أ ُتخذت كستار لممارسة غير شرعية
و الحاكم مأمور بمحاربة الفساد

و طبعا أنا لا أعني هنا تحديدا حكامنا
أو أدافع عنهم و عن إنتقائيتهم في التعامل مع القضايا بأكثر من مكيال
و وارد جدا إنو المسألة ممكن يكون فيها ترصد مخطط ليهو للسيد المسئول موضوع القضية

و إنما أسوق الأمر في إطارو العام.



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 09:59 AM   #[19]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبر محمود مشاهدة المشاركة
تحيّاتي والمحبّة يا صائغ،
مين قال كده!؟ وهل من حادثة إقتحام مذكورة في كتب سيرة الشريعة!!؟
الدين يا سيدي، يحض على الستر، وعلى إحترام الخصوصية، وعلى عدم المجاهرة بالمعاصي حال الوقوع فيها، ويحض أيضاً على حسن الظن بالله وبعباده. فكيف يستقيم كل هذا مع المعنى المادي والمعنوي لمفهوم المداهمة! وهل هنالك من تفتيش نوايا أبشع من هذا؟
لا خلاف علي علو شأن هذه القيم في الإسلام يا مبر

و لكن كيف سيتسني للحاكم محاربة الإفساد في الأرض بدون وجود إجراءات رقابية علي المجتمع

و أنا هنا أفرق تماما بين عدم جواز أخذ الناس بالشبهات
و بين ضرورة الأخذ علي يد من ثبت تورطه في الجرم
حتي و إن انتفي عنصر المجاهرة.



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 10:06 AM   #[20]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
لا خلاف علي علو شأن هذه القيم في الإسلام يا مبر

و لكن كيف سيتسني للحاكم محاربة الإفساد في الأرض بدون وجود إجراءات رقابية علي المجتمع

و أنا هنا أفرق تماما بين عدم جواز أخذ الناس بالشبهات
و بين ضرورة الأخذ علي يد من ثبت تورطه في الجرم
حتي و إن انتفي عنصر المجاهرة.
لا يمكن محاربة الإفساد بإفساد يا صائغ. والحكّام مكلفون بتوفير الأمن وسد المسغبة، وما دون ذلك فهو من عمل جهات أخرى لا علاقة لها بالسلطة إطلاقاً.



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 10:59 AM   #[21]
خالد الصائغ
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية خالد الصائغ
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبر محمود مشاهدة المشاركة
لا يمكن محاربة الإفساد بإفساد يا صائغ. والحكّام مكلفون بتوفير الأمن وسد المسغبة، وما دون ذلك فهو من عمل جهات أخرى لا علاقة لها بالسلطة إطلاقاً.
و أين وجه الإفساد في ذلك يا مبر
الإفساد قد يأتي في حال تم أخذ الناس بالشبهات و التضييق عليهم
و ليس عند ثبوت تجاوزهم

و الحكام مكلفون بتوفير الأمن و سد المسغبة كما تفضلت
و كذلك مأمورون بمحاربة كل ما من شأنه تقويض قيم الدين

و أحيلك يا عزيزي الي القاعدة الفقهية
درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح
و قد يقول القائل بأن هذا ليس موضع إيرادها
و لكن دعنا نحاول قراءتها بمزيد عمق و تفكر



التوقيع:
هنا أصل ما بيني و بيني و ما بيني و الآخر

http://khalidal-saeq.blogspot.com/
خالد الصائغ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 01:19 PM   #[22]
طارق صديق كانديك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية طارق صديق كانديك
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة

في تصوري في الحالة موضوع النقاش يا أسامة بتنتفي مسألة الخصوصية أو حرمة الخلوات
لأنها في الاساس خلوة فاسدة أ ُتخذت كستار لممارسة غير شرعية
و الحاكم مأمور بمحاربة الفساد

دعني هذه المرة أختلف معك اختلاف كبير فيما ذهبت اليه عزيزي خالد .

في الحالة موضوع النقاش وشبيهاتها من الحالات لا تنتفي مسالة الخصوصية والخلوة لمجرد أنها (خلوة) تتمتع بحماية الستر الرباني وهدي الدين في دولة المدينة المنورة في صدر الاسلام وهو ما يتفق وحماية الخصوصية في النظم الوضعية.

يقول خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه:

(والله لو أني رأيت حداً على رجل ما أقمت الحد حتى تقوم البينة)

الصحيح أن حديث الصديق هنا يتحدث عن ما يعرفه أهل القانون بعبء الإثبات؛ غير أنه يشير بشكل واضح الى كون (العلم الشخصي) للقاضي ومن في حكمه لا يمنحه الحق في اقامة العقوبة مالم تقف حالة الإثبات موقفاً يبعدها من شبهة وتهمة الولاء التي تتضح بشكل جلي في أفراد قوات الشرطة للدولة ( المداهمون).

الذي أعتقده بحق أنه لو كان الأمر أمراً عادياً سينغض القضاء الأعلى (محكمتي الاستئناف/ العليا) هذا الحكم ان كان يقف على شهادة أفراد الشرطة وطريقة اثبات هذا الجرم الذي أصبح مشهوداً حين ( تسوّروا) عليه هذا صحيح غير أن ذلك تم بمخالفة واضحة للعديد من النصوص الشرعية على رأسها قوله تعالى في سورة الحجرات :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا .. )

ولكن لما كان هذا المسئول (شقي الحال) قد وقع ضحية تباين مواقف لا نعلم عنها شيئاً كان التشهير والاصرار على المضي قدماً في محاكمته تصطاد به السلطة أكثر من عصفور.

إن اثبات أي جرم بطريق غير شرعي يبطل الجريمة المثبتة دون شك اذ الدليل الباطل يبطل ما يترتب عليه؛ هذا مما لاجدال فيه عند عموم الفقهاء وأهل القانون؛ ومع ذلك أجد فقط الأمر يحتاج الى مزيد من المتابعة القانونية والحرص على الحقوق؛ وليس في ذلك تشجيعاً لئن تشيع الفاحشة بين الناس غير أن السلطان حين يعمد الى هدم أُسس الإثبات لتحقيق أغراض على الأرجح أنها ( سياسية) في الحادثة موضوع النقاش ينبغي أن يتم التصدي له.

وقد وجدت لمولانا عبدالرؤوف حسب الله ملاسي ما يعزز وجهة نظر خالد الصائغ التي أناهضها لكون أنني لا أستطيع أن أنفى ( الغرض) السياسي عما قامت به السلطة في مواجهة هذا المسئول .

يقول مولانا ملاسي في قضية يشابه دليل الاثبات فيها الدليل محل النقاش هنا:

اقتباس:
2- بالنسبة لبينة الكمين فقد تقرر في عدة سوابق أن الشرطة تقوم بواجب عام ومن الوجهة الشرعية عليها دفع المنكر وبالتالي فشهادة الشرطة مقبولة في معني المادة (23) من قانون الإثبات أما كيفية دفع المنكر فالمستقر فقهاً وشرعاً أن دفع المنكر واجب شرعي علي كل شخص لأنه (حماية لكل المجتمع) وحماية المجتمع واجب كل فرد من أفراده والشرطة مكلفة (بدفع المنكر) بتكليف بهذا الواجب من أولي الأمر (المشرع) بالقيام به إنابة عن المجتمع فالشارع أجاز دفع المنكر باللسان واليد والقلب وذلك اضعف الإيمان بمعني أن إنكار المنكر واجب شرعي حتى أنه لا يجوز عدم الإنكار لأن فيه إثما كبيراً وتأكيداً لأهمية إنكار المنكر لأن المنكر فساد وإفساد للمجتمع فأرادت الشريعة أن تؤكد حقيقة إنكار المنكر ولو بالمشاعر القلبية حتى لا يستقر أي فهم مغاير أن المنكر يترك علي حاله أما دفع المنكر أو إنكاره باليد فللسلطان أو من يفوضه وهم الشرطة وغيرهم وبالتالي فالشرطة عندما تقوم بعمل الكمين لا بد أن ينظر إليها أنها تؤدي واجباً شرعيا وقانونيا لمصلحة عامة وليس خاصة إلي أن يثبت العكس لأن القيام أو التكليف بواجب عام لا يعطي حق تحقيق مصلحة ذاتية أو شخصية من خلال أداء الواجب العام لأن ذلك يدخل في نطاق (المكر المراد دفعه) وطالما أنه لم يثبت أن الشرطة قامت بأي عمل لتحقيق مصلحة خاصة أو نتيجة خصومة للمتهم فإن الأقوال والأفعال التي تترتب علي الكمين مقبولة شرعاً وقانوناً.

3- أما بينة الكمين (أي الإعداد أو اتخاذ) الإجراءات (لضبط الجريمة أو كشفها) فهو واجب شرعي وقانوني لأن مهمة الشرطة المناط بها (دفع المنكر قبل وقوعه) و (ضبطه بعد وقوعه) وهو ما كان معروفاً في قانون العقوبات (بمنــع الجريمة) وهــو إجراء موافق لأحكام الشريعة .. والنقطة محل المناقشة هي هل يعتبر هذا من باب (التجسس الممنوع شرعاً) والذي أشار إليه الطاعن .. وفي تقديري أن هنالك خطأ شائعاً في أن كل تصرف لكشف أي أمر يعتبر من قبيل التجسس وهذا غير صحيح فهنالك قواعد شرعية تحدد ماهية (التجسس أو التحسس) المحظور فالأصل هو ستر الإنسان لنفسه لينال الحماية الشرعية من التجسس والتحسس فالذي يرتكب فعلاً منكراً عليه واجب شرعي (إن يستر نفسه) والمقصد هنا هو أن كل ابن آدم خطاء ولا يجب أن يقفل عليه باب أو الرجوع إلي الحق كما أن ستر الإنسان لنفسه معناه أن الخير ما زال مغروساً فيه ويعلم أنه يرتكب ذنباً ومنكراً .. فالقاعدة الشرعية نابعة من الحديث الشريف (من ستر نفسه فهو في ستر الله) أو كما قال وهنالك قاعدة شرعية أخرى تضع حكماً آخر لمن لا يستر نفسه ويجاهر بالمعصية أو المنكر .. وهي (من أبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد) أو كما قال فمن يظهر المنكر أو يعين علي إظهاره مجاهرة بمعصية الله ورسوله لأنه يريد أن ينقل منكره من ذاته إلي غيره ويريد أن يشيع منكره في المجتمع وشيوع المنكر فساد للمجتمع وبالتالي فالمجاهر بالمعصية (لا ستر له ليستر لأنه كشف ستره بنفسه ولم يكتف بذلك بل سعي ونقل فساده إلي الآخرين في المجتمع فهذا لا حق له في التمسك بالتجسس والتحسس لأنها مسألة (مربوطة بستر النفس) .. وهنا لا بد أن أشير إلي أن هنالك خطأ في فهم (ستر النفس) فستر النفس مرتبط (بأن لا يصل الفساد إلي الغير بأي صورة من صور التحريض أو الإغراء أو المساعدة) وأن لا يسعى لنقل الفساد إلي خارج نفسه ليفسد غيره فمن عمل علي نقل منكر إلي المجتمع والغير يسقط عن نفسه الستر الذي يحميه والفقه يقول من خرج للناس عارياً لا يطلب منهم أن يروه علي غير ذلك الحال ولا يطلب من الناس أن يفترضوا أنه كان كاسياً ، اللهم إلاّ إذا كان سلوكه بسبب الجنون أما العاقل فلا يلومن إلاّ نفسه لأنه عالم بأفعاله ونتائجها ومدرك لما ترتبه الأفعال من آثار ونتائج 0 وبالتالي فالذي يعد منزلاً للدعارة أو بيع المخدر أو يتاجر فيه أو يساعد في ترويجه وبيعه وتداوله بمقابل أو بدون مقابل هو مجاهر بالمعصية من الوجهة الشرعية وبالتالي فقيام الشرطة بإعداد الكمين لضبطه (نابع من سلوكه طريق المجاهرة بالمعصية والمنكر) وأنه خرج من نطاق ذاته إلي نطاق نقل الفساد لغيره فسلوكه بالمجاهرة وكشفه بوساطة الشرطة ليس توريطاً أو دمغاً لهم في موضع الجريمة بل يعد كشفاً لحقيقة المجاهرة وكشفاً لسلوك شائن يقوم به فعلاً ومجاهرة بالمعصية فهنالك فرق بين تدبير تصرف كاذب ليجعل الشخص مرتكباً لسلوك لم يرتكبه وبين شخص يرتكب فعل المجاهرة بالمعصية وتكشف مجاهرته بفعله السلوك المراد كشفه من تلقاء نفسه وليس تحت الضغط أو الإكراه أو بتدبير غير حقيقي في مواجعته ، وبالتالي فبينة الكمين ( لمنع المنكر أو ضبطه موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون لأنها كشف وضبط لمنع المجاهر بالمعصية من الاستمرار في تلك المجاهرة التي لولاها لم وقع في شرك تدبيره وطالما اسقط من نفسه الستر الشرعي بعرضه وبيعه الحشيش للغير فقد أصبح واجباً شرعياً الضرب علي يديه لمنع إفساده للمجتمع وأفراده.

وهنا مسائل لا بد من الإشارة إليها وهي (بينة المصدر) التي يدور حولها الحديث (فالمصدر) وسيلة من وسائل ضبط ومنع الجريمة وهو جائز شرعاً لأن دوره (جمع المعلومة عن أماكن المجاهرة بالمعصية والمجاهرين بها) وجمع المعلومات والاستدلالات من واجبات التحري الشرعية والقانونية فالناظر إلي سير السلف الصالح نجد أن ولاة الأمور كانوا يُخرجون العيون ليلاً ونهاراً لجمع المعلومات ليس عن الفساد والمفسدين لحماية المجتمع وأفراده بل أيضاً جمع المعلومات عن المحتاجين وأصحاب المظالم الذين لا يستطيعون الوصول إلي ولاة الأمر ويكفي أن عمر بن الخطاب أمير العدل رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج ليلاً فيجوب المدينة بحثاً عن المظالم والمفاسد لأنه مكلف بواجب شرعي يأمره بحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وأنه يسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون وحتى أنه كان يقول والله لو عثرت بغلة (في العراق) لسُئل عنها عمر .. كما أن أمير العدل عمر بن عبد العزيز كان يخرج خازن بيت المال للتقصي عن أحوال من يحتاجون إلي الزكاة لتؤدي إليهم وبالتالي فلا مجال للخلط في الفهم بين (التجسس) وجمع المعلومة لدفع المنكر ومنع فعله أو ضبطه بعد وقوعه والتقصي عن الخير والواجبات لفعلها فكلاهما أجاز الشرع جمع المعلومة عنهما والمصدر هنا لا يعدو أن يكون شاهداً وليس شريكاً كما يري البعض فالشريك فاعل أصيل بقصد أصيل وهو قصد ارتكاب الفعل والقصد الجنائي محك المسئولية الجنائية وليس مجرد المساعدة في كشف الفعل فالشريك المعلوم قانوناً هو الشريك الذي يشارك بقصد جنائي صريح لتحقيق مكسب ومغنم من ارتكاب الفعل لنفسه أو لمن يشاركه في ارتكاب الفعل أو يجني فائدة من تحريضه أو مساعدته العمدية يحققها لنفسه أو لمن حرضه أو ساعده أو عاونه (أنظر السابقة م ع/ط ج/43/79/1997م محاكمة آدم علي هساي وآخر في 20/5/1997م والسابقة م ع/ط ج/22/1997م محاكمة الزبير محمد (غير منشورة) وبالتالي فلا مجال من وجهة نظر قانون الإثبات إلي (افتراض أن المصدر شريك) لأن الشريك لا يفترض بل يثبت أنه شارك الجاني بنفس قصده الجنائي ولتحقيق ذات المنفعة لنفسه أو لشريكه والمصدر عادة يجمع معلومات تساعد الشرطة لدفع المنكر أي لتحقيق مصلحة عامة وهو لا يشارك الجاني قصداً لتحقيق قصد مشترك لمنفعة مشتركة بل يشارك بمعاونة للشرطة (بقصد دفع المنكر وضبطه) ولقصد منفعة لا ينال منها شيء سوي معاونة الشرطة في أداء واجبها العام وبالتالي فلا سند قانوني أو شرعي للقول بأنه شريك ومن ثم فالمصدر هو أما وسيلة من وسائل التحري شأنه شأن (قص الأثر) أو الكلب (البوليسي) أو البصمة أو شاهد مباشر ينطبق عليه وصف الشاهد المعرَّف في م (23) من قانون الإثبات سنة 1993م يمكن سماع شهادته عند الضرورة وحسب الحاجة إليها إذا كانت جوهرية وضرورية في الدعوى ولا بينة مباشرة وغيرها أو أنها تدعم ما قدم من بينات ظرفية وقرائن أخرى.

وهنا لا بد لي من الإشارة إلي سابقة هامة بالنسبة لقبول بينة الكمين الصادرة من محكمة الاستئناف القديمة مجلة الأحكام سنة 1978م ص 421 أ س ج /أ ن /207/78 حكومة السودان /ضد/ دهب شريف دهب فهذه السابقة كانت في ظل قانون الإجراءات الجنائية سنة 4791م ولكنها تحدثت عن (مسألة التجسس وبينة الكمين) وذلك قبل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يؤكد الوجدان والفطرة السليمة لدي القضاء السوداني الذي يطبق القانون بحسه العادل الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية وان لم يفصح عن ذلك إلا أنها راسخة في أعماقه لأن المقصد هو موافقة أحكام الشريعة وعدالتها أولاً وأخيراً فهذه السابقة قررت أن بينة الشرطة في التفتيش من غير شاهد مقبولة في حالة ما أسفر التفتيش عن وجود بينة أخرى توصل إلي النتيجة وهي بينة (المصدر) الذي عاون الشرطة في شرائه للحشيش من المتهم فبيع المتهم للبنقو سلوك تم بمعزل عن (صحة التفتيش كبينة أخرى وسلوك مباشر قام به المتهم وثبت حدوثه بغض النظر عن صحة التفتيش فإن كان التفتيش باطلاً فإن بينة المصدر هي شهادة مباشرة تكفي وحدها للإدانة بمعزل عن أي بينة أخرى والسابقة تقول (أصل إلي قناعة بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذي اجري في غياب الشاهدين لسبب بسيط وهو أن وجود الشاهدين قصد منه ضمانة للمتهم من تغول البوليس وتلفيقه التهمة أو البينة ، فهل أضير المتهم حقاً في دفاعه من جراء تقديم المعروضات ؟؟؟؟ لا أظن فقد أغفل قاضي المديرية بينة شاهد الاتهام الرئيسي والذي كان طعمة ابتلعها المتهم .. هذا الشاهد (ش 1-2) أثبت وهو علي اليمين أنه اشتر ي لفافتين من الحشيش من المتهم بمبلغ 2جنيه) وقد عثر علي الأوراق المالية التي دفعها له داخل حائط الدكان الذي يقيم فيه المتهم) وهذه السابقة أكدت مسائل هامة (أن الطعم أو المصدر أو الكمين) وسيلة جائزة قانوناً لكشف الجريمة وإن (المصدر أو هذا الطعم هو شاهد وفقاً لقانون الإثبات وليس شريكاً) فالشاهد كان طرفاً في سلوك مباشر مع المتهم وهذا السلوك تصرف صادر من المتهم بغض النظر عن صحة التفتيش باعتباره سلوكاً وفعلاً قام المتهم بإرادته الحرة دون ضغط أو إكراه عليه فلم يكرهه أحد أو يضغط عليه أو يأخذ بيده (ليقوم ببيع الحشيش) أما إن كان لا يعرف أن من اشتري منه من الشرطة فهذا يعني أن سلوكه إرادة نابعة منه بلا ضغط أو إكراه بأي صورة من الصور فالحيلة لكشف سلوكه الإرادي لا تعد إكراهاً له.




وهنا أشير أيضاً إلي مبدأ هام قررته هذه السابقة بقولها :

لا بد من تعليق علي كمين البوليس ومدي حجية البينات المتولدة عنه وقد سبقني السيد دفع الله الرضي نائب الأحكام في قضية شنان الشهيرة عندما قال بينة الجاسوس الذي يعمل مع أجهزة الأمن ويشترك بإيعاز منها في الجريمة موضوع شهادته .. لا تحتاج إلي مؤازرة رغماً عما يقال من ناحية أخلاقية وهذا هو المعمول به في إنجلترا والهند وقد ورد في مؤلف :

PHISON.ON EVIDENCE 8 TH. ED .P. 478:

(THE RULE REQURINIG CORROPORTICN OF THE EVIDENCE OF AN ACCOMPLICE DOES NOT APPLY TO TWO CIASES

(A) INFORMERS PERSONS HAVE JOINED IN OR EVEN DROVOKED THE CRIME AS POLICE SPIES .

وهذه القاعدة التي أشار إليها الفقيه (فبسون) تحدد صنفين تكون بينتهما مقبولة في الإثبات (حالة المصدر) أو ما يسمي (بجاسوس الشرطة) والاستثناء الوحيد لرفض هذه البينة إذا تأكد القاضي (أو اقتنع بأن الشرطة تعدت حدودها في الإيقاع بالمتهم أو كان الفعل تدبيراً وتخطيطاً مباشرا من الشرطة لوضع المتهم في جريمة لم يرتكبها حقيقة) وتقول السابقة : إن ممارسة الشرطة لوسائل أو أساليب مختلف علي مدي جوازها أخلاقياً بغية الوصول إلي مفاتيح بعض أنواع الجرائم المشكلة لمخاطر اجتماعية مثل الاتجار بالحشيش والذي برع المتعاملون فيه في اتخاذ الحيطة والحذر بحيث أصبحت الإجراءات المعروفة مثل أوامر التفتيش عديمة الجدوى ولا يصح التمسك بالمثل والأخلاقيات ولا يقبل أن تستغل الشكليات لحماية الفئة الضالة علي حساب أمن وطمأنينة المجتمع ومن ثم فالسابقة توصلت إلي ذات المبدأ الشرعي بالوجدان السليم والفطرة السليمة وهنا أضيف أن الشريعة الإسلامية حسمت الأمر بجعلها المجاهر بالمعصية وناشرها إلي المجتمع وغيره لا ستر له ليستر لأنه اسقط عن نفسه الستر كما أسلفنا فيكون منعه وضبطه وإيقافه عند حده عملية أخلاقية واجبة شرعاً فالأخلاق في الشريعة مرتبطة بقيم الشريعة وتدور الأخلاق وجوداً وعدماً مع مقاصد الشريعة في حماية الضرورات الخمس (الدين - النفس - العقل - المال - النسل) فالحياة تقوم علي هذه الضرورات الخمس والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا علي استقامة وهي مناط التكليف الشرعي ومن ثم كان (دفع المنكر) واجباً شرعياً ودفع المجاهرة بالمنكر واجب لأن المجاهر يسعى لنقل فساده إلي كل المجتمع وأفراده ويخرج انعدام أخلاقه وانحرافه لغيره من الناس ليحقق مصلحة أنانية ذاتية لنفسه ولو كان فيها دمار كل المجتمع ومن ثم كان دفع منكره واجباً عاماً وواجباً أخص بالنسبة للمكلفين بالدفع كواجب عام (الشرطة والنيابة) باعتباره واجباً دينياً أخلاقياً يأثم من لا يقوم به .. وتبعاً لذلك أجاز الفقه الإسلامي استعمال (الحيلة لإظهار الحق) والحيلة ليست هي المكيدة للإيقاع بالناس بل وسيلة خالية من العنف لكشف منكر يفعله فاعله ويصر عليه ويجاهر به والحيلة كاشفة للمنكر وليس منشئة له لإظهار الحق وإظهار الحقيقة لكشف حقيقة السلوك الفاسد وليس إيجاد سلوك فاسد غير موجود وهي تقوم علي إصلاح الأمة فيقول ابن عقيل (السياسة الشرعية هي ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلي الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يصفه الرسول (ص) ولا نزل به وحي فكل ما وافق الشرع أي ما نطق به الشرع في الكتاب والسنة فهو عن الشرع وتعطيل مقاصد الشريعة تعطيل للشرع والتفريط فيه تعطيل للحدود وضياع للحقوق وتجرئه أهل الفجور علي الفساد وجعل الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلي غيرها وسد لطرق صحيحة من طرق معرفة الحق والسعي له وتعطيل مقاصد مقطوع بأنها مطابقة للحق ولمجرد الظن أنها منافية لأصول الشريعة 0 ، لذلك أجاز الفقه الإسلامي استعمال الحيلة لإظهار الحق والحقيقة وهذا ما أورده ابن القيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 31 وضرب مثلاً للحيلة الشرعية في القضية التي ادعي فيها رجل علي آخر أنه سلفه مالاً كوديعة وجحد الآخر هذا المال وهو ما نسميه اليوم بخيانة الأمانة فسأل القاضي المدين أين سلمته المال ؟ فقال بمسجد ناء عن البلدة قال له : أذهب فجئني بمصحف من ذلك المسجد أحلفه عليه والمدعي عليه يسمع ذلك .. وحجز القاضي المدعي عليه بالمحكمة وفاجأه بعد ذهاب خصمه : أتراه أي المدعي قد بلغ المسجد ؟ فقال المدعي عليه الجاحد للمال: لا أظن انه قد وصله فهنا قال له القاضي فكيف عرفت ذلك وأنت لا تعرف المسجد أو مكانه لتعرف وقت الوصول إليه ؟ فأقر المدعي عليه فالزمه بالمال) ويقول ابن القيم ص (41) :

(الحيل التي إباحتها الشريعة هي التحيل على الإنسان بفعل مباح لمعرفة ظلمه لغيره فلاحتيال المباح هو الذي لا يؤدي إلي إسقاط الفرائض واستباحة المحارم ) وقد سجلت ما قاله مع التصرف في الصياغة لتفهم في وقتنا الحاضر لصعوبة فهم الصياغة القديمة بما تستعمله من ألفاظ ونمط يصعب فهمه للجهل به أو عدم معرفته أو مخالفته لأساليب الإفهام المعاصرة التي اعتاد عليها الناس في زماننا لأنهم تركوا القديم جملة دون فهم مقاصده بدعوى أنه يخاطب الناس بلغة لم تعد تستعمل الآن وهذا لا يبرر ترك القديم بل السعي لفهمه كالذهب الذي يعلق به التراب فالذهب يظل ذهباً ولا يجعل الغبار منه تراباً .. ومن ثم فالحيل الشرعية وسيلة شرعية متي كانت لدفع المنكر وحماية المجتمع بوسيلة كاشفة للحقيقة لا يستعمل فيها القوة والعنف وبالتالي فاستعمال المصدر بواسطة الشرطة أو ما يسمي بالطعم لكشف حقيقة المجاهر بالمعصية وكشف فساده هو من الطرق والوسائل الشرعية ولا تعتبر انتهاكاً لمبادئ الشريعة أو القانون أو العدالة أو النظام العام.
أعتذر عن الاطالة .



التوقيع: الشمس زهرتنا التي انسكبت على جسد الجنوب
وأنت زهرتنا التي انسكبت على أرواحنا
فادفع شراعك صوبنا
كي لا تضيع .. !
وافرد جناحك في قوافلنا
اذا اشتد الصقيع
واحذر بكاء الراكعين الساجدين لديك
إن الله في فرح الجموع



الفيتوري .. !!
طارق صديق كانديك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:04 PM   #[23]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ مشاهدة المشاركة
و أين وجه الإفساد في ذلك يا مبر
الإفساد قد يأتي في حال تم أخذ الناس بالشبهات و التضييق عليهم
و ليس عند ثبوت تجاوزهم
وكأنك يا خالد تقول: يجوز تحقيق بعض الشريعة بتجاوز بعض الشريعة! وهذا ما لم يسبقك عليه أحد من العلماء السالفين واللاحقين!
ثمّ عن أي ثبوت تتحدث؟ وهل عادة في مثل هذه القضايا يتم إستفتاء شرعي للعساكر المداهمين عن الوضعية التي وجدوا عليها المتهمين؟ أم هل ظرف المداهمة يسمح -منطقياً- بتحقيق شروط أثبات الزنا؟ أم إن الأمر يدوّن فقط على أساس إنه خلوة غير شرعية وبناءً عليها يتم إقرار الحد من قبل القاضي!؟ وإن كان ذلك كذلك، فهل وضعت الشريعة عقوبة حدّية على الخلوة الغير شرعية..؟



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:12 PM   #[24]
ابرا
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية ابرا
 
افتراضي

اهلا مبر محمود



التوقيع:

[bor=#ff0000]هـنــاك أرواح جـاءت إلـى الـعالــم

لـتـهــدي الـحيـاة كـلـمــات جـمـيـلـة

و ذكـريــات آسـرة .. ثــم تـتـركـنـا و تـرحــل !!![/bor]
ابرا غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:24 PM   #[25]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

هذا يذكرني بعقوبة "الإختلاط" التي "نجرها" الإسلاميين أول وصولهم للحكم. فعلوا ذلك دون أدنى سند شرعي أو أخلاقي! لا لشئ سوى أن ذلك يشبه نفسيتهم وحدود معرفتهم وبنية ثقافتهم! صنعوا من هواجس أنفسهم و قبيح ثقافتهم ديناً وأرادوا له أن يحتكم غصباً على رقاب وعقول الناس!! حرّموا الإختلاط وحاكموا الناس عليه "جلداً" متناسين إن الإختلاط لو كان حرام لكان أولى بتحريمه الله ولكان أولى بالله أن ينزه ركناً أساسياً من أركان دينه منه، وأعني "الحج" .. والحج إختلاط.



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:25 PM   #[26]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

تحيّاتي والمحبة زول خرافي، وكل سنة وإنتَ طيّب



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:27 PM   #[27]
تماضر حمزة
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية تماضر حمزة
 
افتراضي

يامبر،
انت كاتبي المفضل لهذا الاسبوع.



تماضر حمزة غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:32 PM   #[28]
مبر محمود
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تماضر حمزة مشاهدة المشاركة
يامبر،
انت كاتبي المفضل لهذا الاسبوع.
لهذا الإسبوع بس!؟
بابكر عبّاس كاتبك المفضل طيلة العام، وأنا لإسبوع بس! ما قبلان ياخ



مبر محمود غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 03:43 PM   #[29]
تماضر حمزة
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية تماضر حمزة
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبر محمود مشاهدة المشاركة
لهذا الإسبوع بس!؟
بابكر عبّاس كاتبك المفضل طيلة العام، وأنا لإسبوع بس! ما قبلان ياخ
أنا قلت الكلام دا وين يامبر
مع انّها ماكتيرة على بابكر



حأخت الزهايمر كمرّاقة، حال انّك جبت مايثبت



تماضر حمزة غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 04:16 PM   #[30]
فيصل سعد
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية فيصل سعد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تماضر حمزة مشاهدة المشاركة

حأخت الزهايمر كمرّاقة، حال انّك جبت مايثبت
ما بحلك يا صاحبة القهوة الغالية ..
و الغالية للقهوة و ليك .. كان حسبتيها
مودة ماشي و كان حسبتيها غزل ماشي



التوقيع: اللهم اغفر لعبدك خالد الحاج و
تغمده بواسع رحمتك..

سيبقى رغم سجن الموت
غير محدود الاقامة
فيصل سعد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 10:06 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.