اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عباس
إتّا تبرا من القوقلة يا طه الأمام
سؤالين يا أحمد:
1/ حسب ممارستك لمهنة القانون، هل تعتقد انو النص دا، صالح لهذا الوقت فيما يخص بعض المعاملات مثل الدين؟
2/ متى اعتمدت شهادة المرأة مثل الرجل في التاريخ الاسلامي؟
|
بالنسبة للسؤال الأول : أول شي يا بابكر ، و قبل ما أجاوب السؤال ، صياغة سؤالك بالطريقة دي بيوحي لي بأنك بتعتقد إنو النص دا غير صالح لهذا الوقت فيما يخص بعض المعاملات مثل الدين ، و دا شي ما كويس .
(أ أنتم أعلم أم الله)؟....(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) .
الإجابة : نعم صالح و ممكن يطبق .
مثلا نحن لامن نوثق أي عقد أو توكيل أو إقرار ...الخ ، عادة بيكون في شاهدين (من الرجال) يوقعوا على العقد بعد توقيع أطرافه ، و لا أرى ما يمنع ان يكون الشهود علي الورقة الموثقة ( رجل و امرأتان) ، مع إنو الحاجة دي ما حصلت معاي قبل كده ، لكن لو صادفتني بمشيها (تصديقاً و تطبيقاً لكلام الله)
بالنسبة للسؤال التاني :
في مداخلتي الفاتت ذكرت إنو في فرق بين الشهادة البتكون مُعدّة مسبقاً ( زي الشهود على نشوء الدين ) و بين الشهادة على واقعة عرضية (زي جريمة قتل) مثلاً ،
بالنسبة للحالة الأولى لازم يكون في شاهدتين مع الرجل ( و دي هي الحالة البتتكلم عنها الآية الكريمة)
أما الحالة الثانية فلا فرق أمام المحكمة بين شاهد ذكر و شاهدة أنثى ، التاريخ القديم ماني خابرو ، لكن المعاصر حبطرش